الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عامل اليومية هل عليه زكاة .. أمين الفتوى يجيب

عامل اليومية
عامل اليومية

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن من يعمل بأجر يومي وينفق منه على أهله وبالكاد يكفيهم، لا زكاة عليه، وإنما لا مانع من الصدقة.

وأوضح «عثمان»، في إجابته عن سؤال: « هل على العامل الذي يعمل باليومية زكاة؟»، أن عليه ألا يحرم نفسه من ثوابها وخيرها العظيم، وهي باب يوصل إلى الله تعالى، مستشهدًا بما ورد عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: «الصلاة توصلك نصف الطريق والصيام يوصلك النصف الآخر، حتى يقف بك عند باب الملك، والصدقة تُدخلك على الملك».

وأضاف أنه في حال تجمع مع العامل الذي يعمل بأجر يومي مبلغًا من المال، وهذا المال بلغ النصاب، فوقت اكتمال هذا المال ومر عليه عام قمري، أي حال عليه الحول، فعليه أن يخرج عن زكاة، لافتًا إلى أنه لا علاقة بما يتحصل عليه من أجر ما إذا كان يومي أو أسبوعي أو شهري، وإخراج الزكاة حيث إنها تكون عن مال متجمع بلغ النصاب المقدر بقيمة 85 جرام من الذهب وبشرط أن يحول عليه الحول.

مقدار الزكاة ومصارفها

قال الدكتور أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء ، إن المولى عز وجل فرض الزكاة على المسلمين صاعا من تمر أو شعير، سواء كان حرا أم عبدا، ذكرا أم أنثى.

وأضاف «ممدوح»، في فتوى له مسجلة على موقع دار الإفتاء، أن الفقهاء قالوا إن المقصود بالإخراج هو ما كان قوتا للناس، مشيرا إلى أنه يجوز للمسلم أن يخرج شعيرا أو أرزا أو قمحا أو زبيبا أو تمرا.

وأشار مدير إدارة الأبحاث الشرعية إلى أن مقدار الزكاة صاع من التمر، أي ما يعادل اثنين كيلو وربع، مشددا على أن الأفضل إخراجها قيمة لأنه أفضل للفقير.

وأوضح «ممدوح» أن مصارف الزكاة هي الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمون وفى سبيل الله وابن السبيل.

مقدار الزكاة على الزروع والثمار

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يختلف قدر الزكاة الواجب إخراجها من الزروع والثمار باختلاف طريقة السقي.

وأضاف «عاشور» في تصريح له، «أن كان الزرع يُسقى بلا كلفة ولا مؤونة، كما لو سقي بماء المطر، أو العيون، ففيه العشر وإن كان يسقى بكلفة ومؤونة، كما لو احتاج آلة ترفع المياه ففيه نصف العشر».

وأكد أنه تجب الزكاة في الحبوب والثمار، إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (979) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ».

فإن النصاب في ثمر النخيل وغيره من الثمار والزروع التي تجب فيها الزكاة هو خمسة أوسق بمعيار الكيل، والوسق الواحد ستون صاعًا، والصاع يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر الجيد فالإناء الذي يمتلئ بهذا القدر من البر هو الصاع فالنصاب إذًا ثلاثمائة صاع، والقدر الذي يجب إخراجه هو نصف العشر إن كان السقي بكلفة وإن كان بغير كلفة كالسقي بماء المطر فيجب إخراج العشر أي عشر المحصول إذا بلغ النصاب.