قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز الجماع قبل الغسل من الحيض؟


ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول: زوجٌ جامع زوجته بعد انقضاء دم الحيض قبل الاغتسال، هل يجوز؟.

أجابت الدار في فتوى لها ، أنه لا يحلُّ وطء الحائض حتى تطهر بانقطاع الدم وتغتسل، فلا يباح وطؤها قبل الغسل؛ لأن الله تعالى شرط لحلِّ الوطء شرطين: انقطاع الدم، والغسل؛ فقال تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222] أي: ينقطع دمهنَّ، ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتَسلْنَ بالماء، ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فجعل الإتيان متوقفًا على التطهر وهو الغسل.

وأضافت: صرَّح المالكية بأنه لا يكفي التيمم لعذرٍ بعد انقطاع الدم في حلِّ الوطء، فلا بد من الغسل حتى يحلَّ وطؤُها، وإنما يكفي التيمم لحلِّ العبادات؛ قال في "الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني" (1/ 159): [وَلَمَّا كَانَ التَّيَمُّمُ يَقُومُ مَقَامَ الْمَاءِ فِي نَحْوِ الْعِبَادَاتِ، وَخَرَجَ عَنْ ذَلِكَ مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا وَكَانَ فَرْضُهَا التَّيَمُّم؛ فَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا بِهِ دُونَ الْغُسْلِ، قَالَ: (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يَطَأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ .. الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ بِالطُّهْرِ بِالتَّيَمُّمِ)؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ [البقرة: 222] أَيْ بِالْمَاءِ ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ [البقرة: 222] الْآيَةَ، قَالَ خَلِيلٌ: فِي الْحَيْضِ، وَمِثْلُهُ النِّفَاسُ.

حكم زواج المعاق عقليًّا
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن من حق المعاق عقليًّا أن يتزوج ما دامت أركان الزواج متوافرة، وما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «إن كانت الشريعة قد أباحت زواج المجنون وأباحت الزواج من المجنونة، فالمعاق إعاقةً عقليةً بسيطةً زواجه جائزٌ من باب أوْلَى، لا حرج فيه، ما دام محاطًا بالحرص على مصلحته محفوفًا برعاية منافعه».

وأشار إلى أن «كتب الفقه تَعقِد مسائل وفصولًا تتحدث فيها -في كل المذاهب- على زواج المجنون، وولاية الإجبار عليه كالولاية على الصغير، ويختلفون في جعلها خاصة بالوالد والجد فقط أو تعديتها لبقية الأولياء، أو حتى للحاكم -أي القاضي-».

وتابع: «إن كل هذا لما فيه من مصلحة هذا الإنسان المركب فيه الشهوة والعاطفة، والمحتاج إلى سكنٍ ونفقةٍ ورعايةٍ وعنايةٍ، شأنه شأن بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياج في بعض النواحي التي مرجعها حالته الخاصة».

وواصل: إنه مع الفارق بين المجنون وبين المعاق عقليًّا إلا أن هناك جامعًا بينهما مؤثرًا في قضية الزواج، وهو الحياة من إنسان قابلٍ للوطء منه أو فيه، مجبول على الحياة الاجتماعية، ومحتاج إلى الرعاية والكفالة والنفقة.

وأكمل: «فلا يُمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيءٌ والإنجاب شيءٌ آخر، فالزواج فيه أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى الإنجاب، ولو كان الإنجاب ضروريًّا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَحَّ زواج الكبار الآيسين أو العُقماء أو الصغار، والتالي باطل، فانتفى المُقَدَّم وثبت نقيضه، وهو عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنجاب، وتمكن السيطرة بشكل أو بآخر -وهذا موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم- على عدم الإنجاب أو تأخيره أو تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حِدَتها».

وألمح إلى أن الأصل أن القيِّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تجاه المعاق مقيدةً بالمصلحة، دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك.

واستطرد: «بل قد يمكن التأليف بين الحالات المتشابهة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيًّا، ويكون تأخير القائمين على هؤلاء في جلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتها- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين».