حكم بناء المدافن بالطوب الأحمر أو الأسمنت.. وماذا لو أنشأت استراحة بها

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان؛ لقول الله – تعالى- في مَعرِض الِامتِنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، [ سورة المرسلات: الآيات 25-26]، وقد حَثَّ الإسلامُ عليه.
وأضاف «علام» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم بناء المدافن بالطوب الأحمر وإنشاء استراحة؟» أن المسلمون أجمعوا على أنَّ دَفن الميت ومُوَارَاةَ بَدَنِهِ فرضُ كِفَايَةٍ؛ إذا قام به بَعضٌ مِنهم أو مِن غيرهم سَقَط عن الباقين.
وأوضح فى فتواه أن المأثور في كيفية دَفن الميت أنه بعد دخوله القبرَ يُوضَع على شِقِّهِ الأيمن استِحبابًا، ويجب أن يُوَجَّه وَجهُهُ إلى القِبلة، وهذا باتِّفاق الأئمة الأربعة، ويَحرُمُ تَوجيهُ الوَجهِ لغير القِبلة؛ كما هو حاصلٌ مِن بعض مَن يدفن في هذا الزمان.
وتابع أنه يُدخَل بالميت مِن فتحة القبر؛ بحيث يُدفَن تِجاه القِبلة مُباشَرةً مِن غير حاجَةٍ إلى الدَّوَران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضعُ الميت في قبره على شِقِّه الأيمن وتوجيهُ وَجهِهِ لِلقِبلة كما سَبَق، ولا يَضُرُّ أن يكون الدَّفن على الرَّمل أو التُّراب، فكُلُّ ذلك جائز.
وأكد أنه يجوز بناء المدافن بالطوب الأحمر وإنشاء استراحة بها، بل يستحب؛ لتيسير أمر زيارته على زواره، وحتى لا يندرس موضع قبره فتضيع معالمه على مريد زيارته، ولتمكين من أراد من الجلوس وقراءة القرآن عنده.
وأشار إلى أن الأصل أن يكون الدفن في حفرة تحت الأرض ساترة للميت كاتمة للرائحة، ومانعة من نبش القبر أو تَعَرُّضِ نحوِ سَبُعٍ ضارٍ له، ويجوز في حال الضرورة أن لا يكون الدفن في حفرة، بل في بناء فوق الأرض أو (فسقية)، وإن تعددت أدواره بقدر الحاجة فلا مانع، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع أجساد الموتى أو ما تبقى منها.
وتابع أنه لا مانع من شق طريق بين المقابر ما دامت الحاجة مقتضية لذلك، مع مراعاة شق الطريق بين القبور لا عليها.
طريقة دفن الميت عند ازدحام القبر
أوضحت دار الإفتاء أنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد.
وأفادت أنه إذا حصلت الضرورة فيمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقَبْوٍ مِن طوب أو حجارة لا تَمَسّ جسمه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميت الجديد، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى أو ما تبقى منهم؛ لأن حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.
السلام على الميت عند القبر
قالت دار الإفتاء، إنه يستحب للمسلم زيارة القبور والسلام على أهلها، والميت يعرف المسلِّم عليه ويرد عليه السلام، مشيرًا إلى قول الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب": [قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب للزائر أن يدنو من قبر المزور بقدر ما كان يدنو من صاحبه لو كان حيًّا وزاره].
وأضافت« الإفتاء فى إجابتها عن سؤال: «ماذا يقال عند السلام على الميت، وهل يرد عليه؟»، أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- شرع لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه، فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين»، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد، والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به، وهذا ما نقله الإمام ابن القيِّم في كتابه "الروح" .
وأوضحت أن الميت يشعر ويستأنس ويفرح بمن يزوره، ويرد عليه السلام؛ فذكرالإمام المناوي في "فيض القدير": [وقال الحافظ العراقي: المعرفة ورد السلام فرع الحياة ورد الروح، ولا مانع من خلق هذا الإدراك برد الروح في بعض جسده، وإن لم يكن ذلك في جميعه].
وتابعت " فالموت ليس معناه فناء الإنسان تمامًا، ولا هو إعدام لوجوده الذي أوجده الله له، بل إن الموت حالة من أصعب الحالات التي يمر بها الإنسان؛ حيث تخرج فيها روحه؛ لتعيش في عالم آخر، فخروجها من الجسد الذي كانت بداخله صعب، فالموت هو مفارقة الروح للجسد حقيقة".
واستشهدت بما روى عن بريدة - رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَكَانَ قَائِلُهُمْ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ»، أخرجه مسلم في "صحيحه".
واستدلت على رد الميت للسلام بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ رَجُلٍ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، إِلَّا عَرَفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ»، أخرجه تمام في "فوائده"، والبيهقي في "شعب الإيمان".
واختتمت أنه صحّ عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: أنه أمر بقتلى بدر، فأُلقوا في قَلِيب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: «يَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلانٍ، هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ فَإنَّي وَجَدت ما وعدني ربي حقًّا»، فقال له عمر -رضى الله عنه-: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال - صلى الله عليه وآله وسلم-: «والَّذِي بَعَثَنِي بِالحَقِّ مَا أَنتُمْ بِأَسْمَع لِمَا أَقُولُ مِنهُم، وَلَكِنَّهُم لَا يَستَطِيعُونَ جَوابًا»، أخرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" بألفاظ مختلفة.