الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الزكاة للأخ المدين؟.. الإفتاء تجيب

إعطاء الزكاة للأخ
إعطاء الزكاة للأخ المدين

قالت دار الإفتاء المصرية: إنه يجوز شرعًا للسائل أن يعطي أخاه المدين من أموال زكاته، كما يجوز لباقي إخوته وسائر أقاربه إعطاء زكاتهم إليه لسداد ما عليه من ديون ما دام محتاجًا.

واستدلت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال يقول صاحبه: « لي أخٌ تعثر في تجارته، وأصبح مدينًا بمبالغ طائلة ومهددًا بالسجن لإصداره شيكات بدون رصيد؛ فما الحكم الشرعي في إعطاءه زكاة المال؟» بقوله - صلى الله عليه وآله وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ»، رواه أحمد والنسائي والترمذي.

واستشهدت بقوله – تعالى- : «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ»، [سورة التوبة: الآية 60]؛ فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وأنها على سبيل الحصر ثمانية مصارف، وذكر من بينها الغارمين.

وتابعت أن الغارمين هم من صنعوا الديون وتعذر عليهم أداؤها، وروى أبو داود وابن ماجه والترمذي عن أنس- رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -قال: «إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْ لذي دَمٍ مُوجِعٍ».

حكم إخراج زكاة المال للأحفاد من الجد أو الجدة
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للجدة إخراج جزء من زكاة مالها لأحفادها من الولد أو البنت.

وأضاف أمين الفتوى في لقائه على فضائية "أزهري"، أن الجد إذا لم يكن ملزما بالنفقة على الأحفاد فإنه يجوز له كذلك إخراج زكاة المال للأحفاد، أما إذا كان ملزما بالنفقة عليهم فلا يجوزله إخراج الزكاة في هذه الحالة لهم.

حكم إخراج زكاة المال رواتب شهرية للأيتام
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في الزكاة أن تخرج في موعدها بعد بلوغ النصاب وحولان الحول، لافتا إلى جواز إخراجها بالتقسيط.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، عن سؤال شخص يقول: "هل يجوز إخراج زكاة مالي في شكل رواتب شهرية للأيتام؟"، قائلا: "يجوز فعل ذلك وهذا يسميه الفقهاء تقريب الزكاة أي دفعها مقدما".

وأوضح أمين الفتوى: "فإذا كان موعد إخراج زكاة مالك في شهر رمضان المقبل، فإذا رغبت في إخراجها من الآن على شكل رواتب شهرية حتى قدوم شهر رمضان المقبل فلا مانع في ذلك، ولكن لا يجوز تأخيرها عن موعدها إلا في أضيق الحدود أو بسبب عذر قهري وشديد، لأنك إذا توفاك الله قبل إخراجها ستحاسب عليها".