الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز صلاة النوافل
هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: « هل يجوز صلاة النوافل بنية القضاء لعدم علم عدد الفروض الفائتة؟».

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، في فيديو بثته دار الإفتاء المصرية، على موقعها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى « فيسبوك»، بأنه لا يجوز صلاة النافلة بنية القضاء؛ فالسائل إما أن ينوي صلاة نافلة وإما قضاء؛ فالسنن لا تقوم مقام الفرائض.

وأوضح « شلبي» فى إجابته عن السؤال الوارد أن الأحوط أن يقوم المصلى بقضاء صلاة من الفوات عليه مع كال صلاة حاضرة، فإن كان يوم القيامة عليه قضاء صلوات فقد أدائها وإن لم يكن عليه فتحسب له نافلة – إن شاء الله تعالى-.

وذكر فى سياق متصل بأن العلماء أخذوا بالأحوط أيضًا فى مسألة من عليه قضاء صلاة فى يوم ما ولا يتذكرها؛ فافتي الفقهاء فى هذه الحالة بقضاء صلوات هذا اليوم كاملًا حتى تبرأ ذمته منها يوم القيامة.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة وأفضل طريقة لأدائها
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إن الصلاة ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا .

وأضاف« الورداني» فى إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب الصلوات الفائتة والطريقة المثلى لأدائها؟» أن الصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.

ونصح أمين الفتوى من يريد قضاء الصلوات الفائتة وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.

وأكد أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين».

وتابع أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليهأو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.

هل يجب قضاء الصلوات الفائتة أم تكفي التوبة؟
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلوات التي قصَر العبد في آدائها ولم يصلها كما أمره الله بها؛ تعد دينًا في ذمة العبد لا يسقط عنه إلا بآدائها.

وأضاف ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا عى سؤال: هل يكفي الاستغفار والتوبة عن الصلوات التي لم أصلها.. أم يجب آداؤها؟ أن دين الله أحق أن يقضى وتبرئة ذمة العبد منه، لافتًا إلى أن العبد الذي لم يصل طيلة 3 سنوات على سبيل المثال، لو صلى يوميًا الفرض من الصلوات 3 مرات؛ لأدى ماعليه من الصلوات التي فاتته في سنة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة وسائر العبادات الواجبة لا يكفي فيها مجرد الاستغفار، بل يجب قضاؤها، مشيرًا إلى مارواه الإمام أحمد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله عز وجل أحق أن يقضى).

كيفية أداء الصلوات الفائتة منذ سنين
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسلم إذا فاتته صلاة قصدًا أو سهوًا؛ وجب عليه قضاءها؛ ولا بأس من إيجازه فى الصلاة بما لا يخل بصحتها؛ معللًا: "كى لا تجعل مدخلا للشيطان ليسرب الملل إلى نفسك عند القضاء؛ فتبرئ ذمتكُ سريعًا".

ونصح الشيخ أحمد ممدوح، فى إجابته عن سؤال: «هل يجوز الاكتفاء بقراءة الفاتحة فقط في أداء الصلوات الفائتة؟»، الشخص الذي في ذمته صلوات سنين كثيرةً بأن يصلى بالحد الأدنى أو القدر الذى تصح به الصلاة؛ وذلك عن طريق الاختصار والإيجاز بما لا يخل بصحة الصلاة، (كالاقتصار على قراءة سورة الفاتحة والتسبيح فى السجود والتسبيح فى الركوع).

وأضاف أمين الفتوى أن توبة من فاتته صلوات سنينُ كثيرةُ لا تجب ما قبلها من حيث وجوب قضاء الصلوات، وإنما تجُب الاثم فقط عن الإنسان الذي فاتته صلوات كثيرة.

ترتيب قضاء الصلاة الفائتة
اختلف أصحاب المذاهب وأهل العلم في ترتيب قضاء الصّلوات الفائتة:

- فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلّت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقًا.

- وذهب الشّافعية إلى ندب القضاء مطلقًا، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإنّ صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يوجد أيّ إثم عليه.

- وصرّح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلًا بعدم وجوب التّرتيب، ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي.

- أمّا المالكيّة فيرون وجوب التّرتيب في الفوائت القليلة، لكنّه ليس شرطًا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها بدون ترتيب متعمّدًا، فإنّ صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضًا عند الشّافعية الذين لم يقولوا بأنّ التّرتيب واجب.

الفوائت التي يشرع قضاؤها
يجب على من فاتته الصّلاة بسبب النّوم أو النّسيان أن يقضيها، وذلك باتفاق العلماء، لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه- قال:« ذكروا للنّبي - صلّى الله عليه وسلّم - نومهم عن الصّلاة، فقال: إنّه ليس في النّوم تفريط، إنّما التّفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاةً أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها»، رواه النسائي والترمذي وصحّحه.

وأمّا من ترك الصّلاة عامدًا متعمّدًا حتّى يخرج وقتها فمذهب الجمهور أنّه آثم، وأنّه يجب عليه أن يقضيها، وقال ابن تيمية: "تارك الصّلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤها ولا تصحّ منه، بل يكثر من التّطوع".

واسُتشهد بقوله تعالى: «فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا * إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا»، (مريم/59-60).

واستدل أيضًا بقوله -صلّى الله عليه وسلّم-: «إنَّ أوَّلَ ما يحاسبُ النَّاسُ بِه يومَ القيامةِ من أعمالِهمُ الصَّلاة، قالَ: يقولُ ربُّنا جلَّ وعزَّ لملائِكتِه وَهوَ أعلمُ انظروا في صلاةِ عبدي أتمَّها أم نقصَها، فإن كانت تامَّةً كتبت لَه تامَّةً، وإن كانَ انتقصَ منها شيئًا قالَ انظُروا هل لعبدي من تطوُّعٍ، فإن كانَ لَه تطوُّعٌ قالَ أتمُّوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه، ثمَّ تؤخذُ الأعمالُ علَى ذاكُم »، رواه أصحاب السّنن.