قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.
وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.
وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الوصية لا تجوز إلّا بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا في إعطائه منها.
حكم الهبة لغير المسلم
أكدت دار الإفتاء، إنه لا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا.
وأوضحت الإفتاء: أنه كما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج على السائل في قبول الهدية أو الوصية من أبيه غير المسلم.