الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الفرق بين الوصية والهبة.. وهل تزيد عن الثلث.. الإفتاء تجيب

الفرق بين الوصية
الفرق بين الوصية والهبة

قال الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.

وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الوصية لا تجوز إلّا بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا في إعطائه منها.


حكم الهبة لغير المسلم
أكدت دار الإفتاء، إنه لا بأس بقبول الهدية من غير المسلم تأليفًا له لا سيما إذا كان قريبًا، ولا حدود لهذه الهبة ما دام الواهب يعطي عن طيب نفس ورضا.

وأوضحت الإفتاء: أنه كما تجوز الهبة من غير المسلم تجوز الوصية له، وكذلك الوصية منه، فلا حرج على السائل في قبول الهدية أو الوصية من أبيه غير المسلم.
جاء ذلك في إجابتها عن سؤال: «أعلم أنني ليس لي الحق في ميراث أبوي غير المسلمين؛ لأنني مسلم، ولكن لماذا لا يرث الأبناء المسلمين آبائهم غير المسلمين؟ وهل يجوز لي أن آخذ الهبة المالية أو بعض الممتلكات من أبوي مما سجل في الوصية؟ وإذا كان يجوز لي أخذ الهبة، فهل هناك حدود لقيمة تلك الهبة؟ وهل يمكنني أن أكون الوصي البديل على تركة والدي؟»

وتابعت: لا حرج عليك أيضًا في أن تصبح الوصي البديل على تركتهم؛ لأنه يصح وصاية غير المسلم إلى المسلم؛ يقول الإمام النووي في "روضة الطالبين" (6/ 311، ط. المكتب الإسلامي): [ولا يجوز وصاية مسلم إلى ذمي، ويجوز عكسه].

هل تقسم الهبة بين الأبناء كالميراث؟

نوه الدكتور مجدى عاشور، المستشار العملى لمفتى الجمهورية، بأنه يجوز للرجل أن يفرق بين أبنائه فى العطية أو الهبة بما يراه مناسبا لهم، فالإنسان له كامل الحرية فى التصرف فى ماله الشخصى المملوك له حال حياته.

وألمح «عاشور»، فى إجابته على سؤال «هل تقسيم الهبة مثل الميراث فى توزيعها؟»،  إلى أن الهبة لا تقسم مثل الميراث لأن الميراث له قواعد مذكورة فى القرآن الكريم أما الهبة فالإنسان له كامل الحرية فى أن يتصرف فى ماله كيفما يشاء، حتى وان أعطى أحد أبنائه مالا أكثر من أخواته، إلا أن التسوية بين الأبناء من باب السُنة والمستحب فيجب على الأب أن ينتبه حتى لا يحدث مشاحنة بين الأبناء.

وأشار إلى أن الشرع حث على العدل بين الأبناء فى الهبة على سبيل الاستحباب وليس الوجوب، إلا إذا كان هذا التفضيل مرتبط بأمر معين يستحق به التفضيل كأن يكون الولد أبر بوالده من أخوته أو أن يكون مصاب بمرض، أو لم يكمل تعليمه مثلا.