الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري بحكومة مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، والذي تضمنه خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان، اليوم، الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

وهو ما نظمته أيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

جاء ذلك في الجلسة العامة، حيث تضمن كتاب رئيس الجمهورية، الرغبة في إجراء تعديل وزاري وفقا للتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، حيث مصطفي مدبولي، رئيسا لمجلس الوزراء، والوزير المختص بالاستثمار والإًصلاح الإداري بجانب مهامة.

وتضمن أيضا خالد العناني، وزير للسياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير للعدل، والدكتورة هالة السعيد، وزير للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة للتعاون الدولي، وأسامة هيكل، وزيرا للدولة لشئون الإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران، ونيفين القباج، وزيرة التضامن، والسيد القصير وزيرا للزراعة، ونيفين جامع وزيرا للصناعة، ، والمستشار علاء فؤاد، وزيرا للمجالس النيابية.

وتنص المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.