الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حالة واحدة يجوز فيها إخراج الصدقة بنية سداد الدين | أمين الفتوى يكشف عنها

هل يجوز إخراج صدقة
هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين

تلقي دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية على الانترنت يقول صاحبه : " هل يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين " ؟ .

ورد الشيخ أحمد ممدوح أمي الفتوى بدار الإفتاء قائلا: " نعم يجوز إخراج صدقة بنية سداد الدين فى حال وفاة شخص مدين دون علم الدائن).

- حكم المماطلة في سداد الدين
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن مسألة الدَين مسألة شديدة، فيجب أن لا نأخذ دينا إلا لحاجة، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لا تجوز المسألة إلا لحاجة"، وكذلك الدين.

وأضاف "عاشور" فى إجابته عن سؤال «حكم من عليه ديون ويماطل فى سدادها رغم قدرته على أدائها؟»، أنه عندما يأخذ الإنسان مالا من غيره فعليه أن ينوى ويعزم أنه سيسد هذا المال وهو "الدين"، لأن من نوى أن يسد دينه ومات قضى الله عنه دينه، أى أن الله سيبارك للمدين فى ماله.

وأوضح أن المماطلة فى سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا، فالدَّين هم بالليل ومذلة بالنهار عند الأحرار، والأمر الأصعب أن الإنسان روحه مُعلقة بدينه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل على شخص عليه دين، فحقوق الآخرين يجب أن نؤدّيها، حيث قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "مطل الغني ظلم".

- هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟ الإفتاء ترد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة هي ركن من أركان الإسلام وهي قدر معين يخرج من مال بلغ قدرًا معينًا في وقت معين لا يطالب به إلا من توافرت فيه شروطه وشروط زكاة المال أن يكون المال قد بلغ نصابًا وأن يحول عليه الحول أي يمر عليه عام هجري كامل.

وأضاف "شلبي"، فى إجابته عن سؤال خلال فتوى مسجلة له، عبر موقع اليوتيوب، (هل سداد الدين أولى أم الزكاة؟)، أنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلي أن الشخص إن كان عليه دين وحل موعده مع موعد إخراج الزكاة تعين عليه أن قوم بسداد الدين الذي عليه أولا ثم يؤدي زكاة ماله إن كان في المال بقية بعد ذلك علي ان يتوافر فيما بقي من ماله الشرط والقدر الموجب لإخراج زكاة المال.

وأشار الى أنه لا فرق في ذلك بين كون الدين صغيرًا أم كبيرًا فعلي الشخص الذي يرغب في بذل زكاة المال أن يقوم بإخراج ديونه أولا حتى وإن كان الدين مستغرقًا للمال كله بأن يكون معه خمسون ألف ودينه مساو للقيمة المذكورة عليه أن يدفع دينه ويسقط عنه إخراج الزكاة.

وأوضح أن من كان عليه دين يساوي نصف قدر ماله بأن يكون معه خمسين ودينه خمسة وعشرين بأن يخرج الدين ثم يخرج قدر الزكاة علي ما تبقي معه من مال.

وتابع: أنه في كل الأحوال لا يجوز لأي مدين أن يتقاعس عن سداد دينه طالما حان وقت الدين لأنه إن مات على تلك الحالة ظلت روحه معلقة لحين سداد دينه.

طالع ايضا :