الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رزقت بثلاث بنات توائم فكم شاة أذبح واحدة أم ثلاث؟ الإفتاء ترد

رزقت بثلاث بنات توائم
رزقت بثلاث بنات توائم فكم شاة أذبح واحدة أم ثلاث ؟

رزقت بثلاث بنات توائم فكم شاة أذبح.. واحدة أم ثلاثًا ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب.

ورد "عبد السميع"، قائلًا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا في الحديث النبوي الشريف ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة».. رواه أحمد والترمذي.

وأضاف عبد السميع أنه على ذلك وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعلى من رزقت بثلاث بنات أن تذبح ثلاث شياه، بعدد المواليد والجنس تتحدد نوعية الذبيحة وعددها.

مواصفات العقيقة وهل يشترط طبخها وحكم الأكل منها
مواصفات العقيقة .. قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن العقيقة كالأضحية في جنس الذبيحة أي من النعم(الجمال والبقر والأغنام) وفي سنها(تجاوز الخروف العام) وخلوها من العيوب.

العقيقة
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن العقيقة سنَّة؛ مستشهدةً بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ» أخرجه الترمذي في "سننه" (4/ 101) وقال: حسن صحيح.

ما هي العقيقة
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها على موقعها الإلكرتروني، أن العقيقة: هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة.

لماذا سميت عقيقة
وأضافت أن تسميتها عقيقة جاءت من أن العقيقة تطلق على شعر الجنين ينبت وهو في بطن أمه، فلما كانت هذه الذبيحة تذبح عند حلق شعر المولود سمِّيت عقيقة من باب تسمية الشيء باسم المقارن له، مضيفةً أنه قيل: إن العقيقة هي الذَّبْحُ نَفْسُهُ؛ لأَنَّ عَقَّ لُغَةً: قَطَعَ، وتكون هذه الذبيحة من الأنعام؛ كالشياه والأبقار والإبل.

حكم العقيقة
وأكدت أن العقيقة سنَّة مؤكدة فعلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وروى ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقَّ عن الحسن والحسين رضي الله عنهما كبشًا كبشًا" رواه أبو داود والنسائي.

زمن العقيقة
وأوضحت أن زمنها يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، بل تكون ذبيحة عادية، مفيدةً بأنه يستحب كون الذبح في اليوم السابع على أن يوم الولادة يحسب من السبعة، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلًا، بل يحسب اليوم الذي يليها.

حكم من لم يتيسر له فعل العقيقة في اليوم السابع
وأشارت إلى أنه إن لم يتيسر له فعلها في يوم سابعه ففي اليوم الرابع عشر وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام.

مقدار العقيقة
وألمحت إلى ان قدرها شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى وذلك عند الجمهور، وأنه يجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى عند المالكية. ويمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورًا وإناثًا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما؛ لأن البقرة سبعة أسهم (أي كسبع شياه) وكذلك الجمل.

كيفية توزيع العقيقة
وأضافت أن توزيع العقيقة يستحب توزيعها كالأضحية تمامًا؛ يأكل الثلث ويدخر منه، ويُهدي الثلث، ويتصدق بالثلث، إلا أنه يجوز له توزيعها بأي صفة أخرى ولا يلزمه هذا التوزيع.

حكم طبخ العقيقة
واستطردت أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق به منها؛ لما رُويَ أن امْرَأَةً مِنْ آلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما نَذَرَت إِنْ وَلَدَت امْرَأَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَحَرْنَا جَزُورًا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: "لَا؛ بَلِ السُّنَّةُ أَفْضَلُ؛ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ، تُقْطَعُ جُدُولًا وَلَا يُكْسَرَ لَهَا عَظْمٌ، فَيَأْكُلُ وَيُطْعِمُ وَيَتَصَدَّقُ، وَلْيَكُنْ ذَاكَ يَوْمَ السَّابِعِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَفِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ" رواه الحاكم في "المستدرك".

هل يجوز توزيع المال بدلا من العقيقة
ورد سؤال إلى الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: "رزقني الله ببنت وهي أول مولودة لي، وأريد أن أذبح لكي أطبق سنة رسول الله، ولكنَّ لي أخًا رزقه الله بمولود هو الآخر في هذه الأيام، وظروفه ليست ميسرة، وهو يعاني من ضائقة مالية".

وتابع السائل " فهل يحق لي أن أوزع المبلغ الذي كان يقوم بالشراء به على الفقراء حفاظًا على مشاعر أخيه؟".


وأجابه "واصل" بأن العقيقة هي الذبيحة عن المولود، وهي سنةٌ مؤكدة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن سنة النبي- صلى الله عليه وسلم- في ذلك الذبح كما فعل مع الحسن والحسين رضي الله عنهما؛ فلا يجزئ توزيع قيمتها نقدًا.

-هل يجوز التصدق بثمن العقيقة بدلا من شرائها وذبحها:
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الهدف من العقيقة شكر الله تعالى على نعمة المولود، مشيرا إلى أنه يُسن أن يذبح عن الولد شاتان وعن البنت شاة، وأقل ما يجزئ في العقيقة شاة قال النبي ﷺ “الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه"، والأصل في العقيقة الذبح والتقرب الى الله عز وجل فليس الهدف وجود اللحم أو توافر اللحوم ولكن يجب الذبح والتقرب الى الله تعالى.

وأضاف وسام ردا على سؤال شخص يسأل: "هل يجوز شراء لحم وإطعام الفقراء وأقاربي في العقيقة بدلا من الذبح؟"، قال: "لا يجوز، وإذا فعلت ذلك فيكون إطعام طعام فقط ولا تعد عقيقة"

وتابع: "العقيقة سنة لا تتحقق إلا بذبح شاة أو أكثر ولا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة".

-هل يجوز الاقتراض لعمل العقيقة:
ورد الى صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤال يقول صاحبه :" رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة " ؟.

رد الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف من خلال البث المباشر عبر صفحة المركز العالمي للفتوى قائلا: " العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.

وأضاف مركز الأزهر: أنه وبناء على ما تقدم: فيُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.

-حكم عمل العقيقة لمن كانت حالته غير ميسورة:

قال الدكتور عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

وأضاف "الوردانى"، فى إجابته عن سؤال: «كيف أعمل عقيقة وحالى غير ميسور؟»، أن من كان غير ميسور الحال ولديه قلة ضيق اليد و دخله لا يكفي إلا نفقاته على نفسه ومن يعول؛ فلا حرج عليه في عدم التقرب إلى الله بالعقيقة عن أولاده ؛ لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله : فاتقوا الله ما استطعتم ، ولما ثبت عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه)، ومتى أيسرت شرع لك فعلها.

وأشار الى أن العلماء اختلفوا في حكم العقيقة على ثلاثة أقوال: فمنهم من ذهب إلى وجوبها، ومنهم من قال إنها مستحبة، وآخرون قالوا: إنها سنة مؤكدة، ولعله القول الراجح، مُضيفًا أن العقيقة سنة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الفتاة شاة واحدة، وتذبح فى اليوم السابع للمولود وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت ، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.