أعلنت جامعة الأزهر، عن تعليمات الانضباط في الامتحانات والعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات في حالة ارتكاب واحدة أو أكثر منها.
وقالت الجامعة، إنه يتم حجب درجة الطالب إلى أن تصدر لجنة الانضباط في الجامعة العقوبة الخاصة به، و لا يجوز للطالب أن يؤدي امتحانه في غير القاعة أو المقعد المخصصين له تحت طائلة إلغاء امتحانه، وإعطائه درجة الصفر في المقرر.
وأضافت، أن كل طالب يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعد امتحانه لاغيا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفي حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر، وللعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو للاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
وتمنع الاستعارات بأنواعها كافة إلا بعد إذن أحد المراقبين (الممحاة، المسطرة، القلم، الآلة الحاسبة)، فحالات الغش التي يعاقب عليها الطالب إذا عثر مع الطالب على ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان سواء استفاد منه أم لم يستفد، يعاقب بالحرمان من الامتحان في دورتين امتحان ووفق ما يراهمجلس التأديب.
وتابعت: كل طالب يحاول الغش بأي صورة كانت (النقل، الكتابة على المقعد، أوراق صغيرة ، الكلام أثناء الامتحان)، يعاقب بالحرمان من الامتحان حتى دورتين امتحان ووفق ما يراهمجلس التأديب.
وشددت على منع اصطحاب الهاتف المحمول بأنواعه، وكذلك السماعات بأنواعها منعا باتا، فالطالب الذي يثبت أنه خالف التعليمات وثبت استخدام التليفون في الامتحان تصل حد الحرمان من المواد إلى أربع مواد امتحانية.
ويتعرض الطالب الذي يضبط معه التليفون مفتوحا أو يقوم باستخدام "البلوتوث" إلى عقوبة تصل إلى الفصل النهائي من الجامعة، ففي حال الاصطدام مع المراقبين وعدم التقيد بتعليماتهاوإحداث شغب مقصود في القاعة نتيجة نقله من مكانه أو سحب ورقته الامتحانية أو عدم تقيده بانتهاء الوقت المخصص للامتحان، حيث يعاقب بالحرمان من الامتحان في ترمواحد.
وأنوهت إلى عدم تسليم أوراق الأسئلة أو الإجابة بقصد تسريب الأسئلة أثناء انعقاد الامتحان، حيث يعاقب بالحرمان من الامتحان حتى دورتين "تيرمين" امتحان.
ويعاقب الطالب بالفصل النهائي من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصا بدلا منه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.
وإذا غش الطالب في الامتحان خلال حياته الجامعية للمرة الثانية، تضاعف عقوبته وإذا غش للمرة الثالثة يفصل من الجامعة.
كما يعاقب الطالب الذي يتقدم للامتحان من خارج الجامعة بموجب دورة امتحانية إضافية استثنائية، تصدر بمرسوم بإلغاء امتحاناته التي تقدم إليها وبفصله نهائيا من الجامعة إذا ثبت ارتكابه للغش.