الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في خصم الديون المتعثرة على حساب الزكاة

حكم الشرع في خصم
حكم الشرع في خصم الديون المتعثرة على حساب الزكاة

أوضحت دار الإفتاء حكم الشرع في خصم الديون المتعثرة على حساب الزكاة، بمعنى أن تُقَيَّدَ من ضمن مدفوعات الزكاة دون إشعارهم بذلك، وإنما يفادون فقط بالتنازل عن الدين.

وقالت الدار في فتواها، إنه يجوز شرعًا إبراء الْمُعْسِرين من ديونهم واعتبار ذلك من الزكاة؛ لأن الله سمَّى ذلك صدقةً فقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 280]، ولدخولهم تحت صنف الغارمين الذي هو أحد مصارف الزكاة الثمانية.

وأضافت أنه لا مانع شرعًا من عدم إعلامهم بأن هذا من الزكاة؛ لما في ذلك من جبر خواطرهم ورفع معنوياتهم وحفظ ماء وجوههم.

وأرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه: " حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون " ؟ .

ردت دار الإفتاء: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون وتعذر عليهم أداؤها.

وأضافت: يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده) .

هل يجوز إعطاء الزكاة لشخص لديه سيارة ولكن دخله لا يكفيه
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إعطاء زكاة المال للإنسان الذي لا يستطيع أن يكفى مصروفات أسرته حتى لو كان يمتلك سيارة.

وأضاف «عويضة» في إجابته عن سؤال: «ما حكم إعطاء الزكاة لشخص يمتلك سيارة مع العلم أنه يقترض أموالًا من الناس، لأن دخله المالي لا يكفي حاجته؟»، أنه يجوز إعطاء زكاة المال له، لأنه في هذه الحالة من المستحقين للزكاة ويعد من الفقراء.

وأشار مدير إدارة الفتوى إلى أن هذا الشخص ليس مُطالبًا ببيع سيارة، أو بيع شقته حتى لو كانت في منطقة راقية، فهو ممن يجوز إعطاء الزكاة لهم.