الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للتهرب من الضرائب.. هل يجوز تغيير الأرباح بسبب ضغط مدير العمل على الموظفين؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز تغيير الأرباح
هل يجوز تغيير الأرباح بسبب ضغط مدير العمل على الموظفين

هل يجوز تغيير الأرباح بسبب ضغط مدير العمل على الموظفين؟ .. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للإنسان أن يُزور أو يبدل الحقائق؛ لأن التزوير غش، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال :«مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا ، وَمَنْ غَشَّنَا ، فَلَيْسَ مِنَّا».

وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز تغيير الأرباح بسبب ضغط مدير العمل على الموظفين؛ للتهرب من دفع الضرائب أو تقليلها؟ أنه لا يجوز ذلك؛ لأن المؤمن لا يكون كذابًا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه مالك في "الموطأ" عن صفوان بن سليم أَنَّهُ قَالَ : " قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا ؟ فَقَالَ: ( نَعَمْ ) ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا؟ فَقَالَ: ( نَعَمْ ) ، فَقِيلَ لَهُ: أَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا ؟ فَقَالَ: ( لَا ).

ووجه أمين الفتوى السائل بأن يتقي الله ويخبر مدير العمل بأنه لن يفعل ذلك لأن التزوير حرام.

هل يجوز ادعاء البيع بسعر أقل من سعر المصنع؟
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن بعض موزعي المنتجات ومندوبي المبيعات يقومون بعمل قائمة أسعار المصنع للمنتجات التي يسوقونها؛ لتعريف العميل بأن سعرهم أقل من سعر المصنع.


وأوضح عبدالسميع في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز ادعاء البيع بسعر أقل من سعر المصنع؟ أن السعر الذي يقدمونه إن كان فعلًا أقل من سعر المصنع، فهذه المعاملة جائزة، مشيرًا إلى أنه إن لم تكن قائمة الأسعار هذه حقيقة وكان الغرض فقط التغرير بالعميل لإفناعه بالشراء، فهذا حرام غير جائز ويُعد كذبًا.

حكم الغش البسيط في الامتحانات
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الغش البسيط في الامتحانات، الذي يحتاج الطالب فيه لمن يذكره بالمعلومة فقط؟

وأجابت الإفتاء عن السؤال، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظور شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

وتابع: يستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.

حكم راتب الوظيفة لطالب غش في الثانوية وأكمل تعليمه
وجهت إحدى الفتيات سؤالا لدار الإفتاء المصرية، تقول فيه "قمت بالغش في الثانوية .. وقررت أكمل دراسة وأكمل في التعليم وأعمل فهل المال أو الراتب الذي أتقاضاه من العمل حلال أم حرام بعد هذا الغش؟ وهل يجب إخبار من يتقدم لخطبتي أني غشيت في الثانوية؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا العمل حلال والراتب الذي تتقاضيه حلال ولا حرمة فيه، لأن الله تعالى اسمه الغفور الرحيم.

وأشار إلى أنه لا يجب على الفتاة إخبار خطيبها الذي تقدم للزواج منها أنها ارتكبت الغش في الثانوية لأن أمر الزواج ليس من شروطه هذه الأمور الفرعية التي تحدث في حياتنا ولا تؤثر في طبيعة العلاقة الزوجية.

وأكد أن السائلة ربما تمر بحالة من الوسواس الذي يجعلها تسأل عن كل صغيرة وكبيرة في حياتها.

حكم الغش فى امتحانات الثانوية 
أكدت الإفتاء، أن الغش في الامتحانات حرامٌ شرعًا، وهو من أخطر المشاكل التي تواجه العملية التعليمية، والطالب الذي يغش يظلم نفسه أولًا من حيث ارتكابُه عملًا محظورًا شرعًا يأثم عليه؛ ويظلم غيره ممن يستحقون التقدم عليه في الترتيب بحسب التفوق في نيل الدرجات؛ لذلك حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغش، ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» (رواه مسلم).

ويستوي في تحريم الغش أن يكون في المواد الأساسية أو التكميلية أو في امتحانات القدرات، ويدخل فيه أيضًا الغش البسيط الذي يحتاج الطالب فيه إلى من يذكِّره ولو بجزء قليل من الإجابة أو المعلومات ليتذكر بقيتها؛ فكلُّ ذلك منهيٌّ عنه شرعًا.