الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المحاكم اليوم.. السجن 10 سنوات للمتهمين فى واقعة سيدة الكرم بالمنيا.. الإعدام والمؤبد و10 سنوات لـ 3 أشقاء بتهمة قتل شخص في قنا

محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية

  • - قبول طعن نجل نائب ملوي السابق ونقيب المحامين السابق لخوض انتخابات مجلس النواب
  • - الإعدام والمؤبد و١٠ سنوات لـ ثلاثة أشقاء بتهمة قتل شخص في قنا
  • - 25 مارس.. الحكم على 7 متهمين في قضية داعش الجيزة
  • - تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الإتجار في العملة لـ 10 فبراير
  • - الإدارية العليا في حكم رادع: عزل أستاذ جامعي اغتصب طالبة أثناء درس خصوصى بشقته

شهدت ساحات المحاكم اليوم الأحد نظر العدد من الجلسات فى مختلف المحافظات، على رأسها الحكم على المتهمين فى واقعة سيدة الكرم بأبو قرقاس جنوب المنيا، وغيرها من المحاكمات الأخرىن ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبررز تلك المحاكمات.

فعاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد على وعضوية المستشارين أحمد الفقى ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلى 3 متهمين، غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات لكل متهم في قضية التعدى على "سعاد ثابت" المعروفة إعلاميا بسيدة الكرم باو قرقاص جنوب المنيا يوم 23 من شهر مايو 2016

واستندت المحكمة إلى أقوال الشهود وتحريات المباحث الجنائية إلى جانب تقرير الطب الشرعى بشأن محاولة هتك عرض المجنى عليها "سعاد ثابت" والتعدى عليها وتعريتها أمام المارة بقرية الكرم بمركز أبو قرقاص في 23 مايو 2016 وتم ضبط المتهمين حينذاك وهم "نظير-ا-ا" وشقيقه "عبد المنعم"، ووالدهما "أسحق-ا-ع".

واستمعت المحكمة في جلسات سابقة إلى أقوال المجنى عليها بشأن الواقعة على خلفية مشاجرة وقعت بقرية الكرم، سببها إشاعة وجود علاقة بين شاب قبطى هو ابن المجنى عليها "سعاد" وسيدة مسلمة، وإندلعت على أثرها مشاجرات.

وقررت محكمة القضاء الإداري الدائرة 77 الأولى منازعات الأفراد والعقود بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، اليوم الأحد، بقبول الدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من علي أحمد فرغلي، المرشح لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، وهو نجل النائب الراحل عن نفس الدائرة.

حيث تقدم المُرشح بطعن على قرار اللجنة، المُشكلة لتلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بالدائرة السابعة.

وذكر المُدعي، في الطعن، أنّه تقدم بطلب ترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن الدائرة السابعة، ومقره مركز شرطة ملوي، وأرفق بطلبه المستندات، والأوراق المطلوبة بعدد 13 مرفق ابتداءًا من السيرة الذاتية له، وانتهاءً إلى الإفادة من اللجنة الطبية، وأنه فوجأ بقرار استبعاده من كشف المرشحين لخوض الانتخابات، على سند عدم ورود التقرير الطبي الخاص به، ونعى المدعي على هذا القرار صدوره مخالفا لأحكام القانون نظرا لأنه خضع للكشف الطبي باللجنة الطبية المختصة وهذا ثبت من الإفادة المقدمة منه ضمن أوراق ترشيحه، وأن مسألة تأخر ورود التقرير الطبي إلى لجنة ليس من اختصاصه

صدر الحكم برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبدالعظيم علي، وعبدالواحد محمد عبدالرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد (أ) كريم علي محمد، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال علي

وفي نفس السياق قبلت المحكمة ايضا الطعن المقدم من المرشح محمد عبد الحكيم ابو زيد نقيب المحاميين السابق لخوص الانتخابات علي المقعد ليصل عدد المرشحين المتنافسين 8 مرشحين.

وقضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة شخص بـ الإعدام شنقًا والسجن المؤبد لشقيقه والسجن 10 سنوات لشقيقهم الثالث، بتهمة قتل شخص بمركز أبوتشت. 

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، وعضوية المستشارين إسماعيل محمود الفران، و حسني محمد مهاب، وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي، و محمد وزيري ، وأسامة الأمير. 

ترجع وقائع القضية إلى 28 ديسمبر 2016 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين محمد.ا.م، وشقيقيه عادل و أحمد، "مقيمين مركز البلينا بسوهاج" تهمة قتل بركات عيد أحمد، مقيم عزبة البوصة في أبوتشت، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن عقدوا العزم على قتله، كما وجهت للمتهم الثالث حيازة سلاح وطلقات نارية، بسبب خلافات على مزرعة.

تم إحالة القضية برقم 474 لسنة 2017 جنايات أبوتشت، و قيدت برقم 482 لسنة 2017 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات التي عاقبت المتهم الأول بالإعدام شنقًا، والمؤبد للثاني و 10 سنوات للمتهم الثالث.

وحجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة ٧ متهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ "داعش الجيزة" لـ ٢٥ مارس للحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود. علي عمارة بامانة سر محمد الجمل.

كان المستشار خالد ضياء المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة العليا قد احال المتهمين الي المحاكمة بعدما كشفت عنه تحقيقات إيهاب العوضي وكيل اول النيابة برئاسة شريف عون رئيس النيابة ، عن اعتناق المتهم الاول محمود طوسون افكار داعش الارهابية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الاسلامية ، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة احدى المنشآت العسكرية ، وقيامه بتأسيس خلية عن عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الامن والاستقرار بالبلاد وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد واستطاعته ضم باقي المتهمين.

وتوصلت التحقيقات الي قيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكرى وامداد باقي المتهمين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لافكاره التكفيرية وعقد لقاءات تنظيمية لهم ببعض المساجد بمحيط إقامته بمنطقة بولاق الدكرور .

اعترف المتهم مصطفى عبد العليم وشهرته "صاصا" ، بانه اثر ارتباطه بعلاقة صداقة بالمتهم الاول عام ٢٠١٤ وحضورهما لقاءات جمعت بينهما بمسجد ال حسن بمنطقة بولاق الدكرور وبمحل للعطور تدارسوا خلالها التأصيل الشرعي لتلك الأفكار ولقناعته وباقي المتهمين تم ضمهم الي الخلية التكفيرية ، وأضاف بتكليفهم بالاضطلاع على إصدارات تنظيم داعش الارهابي ورصد مناطق عسكرية

وأضاف المتهم بانه عقب سفر المتهم الاول الي منطقة سيناء للانضمام لتنظيم ولاية سيناء، وقيام المتهمين الرابع والخامس برصد ارتكاز امنى أسفل الطريق الدائري بمنطقة صفط اللبن ورصد كنيسة بكفر طهرمس كما قاموا بالتجول في محيط تلك الكنائس لرصد المترددين عليها ومعرفة اعداد قوات التأمين وانهى المتهم اعترافه بقيامه بشراء سلاحين ناريين لتنفيذ العمليات.

وقررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 10 فبراير المقبل لاستخراج المستندات.

وحضر المتهم لجلسة المحاكمة، وسط حراسة مشددة من سجن طرة.

وطالب محامى المتهم إذنًا من هيئة المحكمة بالحصول على تحريات ضابط الرقابة الإدارية، والأحكام السابقة على المتهم لضمها للقضية.

وأجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة،إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء".. لجلسة 3 فبراير المقبل كطلب الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.

والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد و أحمد كامل عبد المجيد.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.

وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

وأصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما تاريخيا رادعا يعيد القيم الأخلاقية بالجامعات المصرية، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وحسن محمود وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بعزل أستاذ بإحدى الجامعات اغتصب إحدى طالباته أثناء إعطائه دروس خصوصية لها في شقته بعد أن أوهمها بحبه.

وأكدت المحكمة، أنه يتعين على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم وأن من يخرج من الأساتذة عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية ويأتى فعلًا مزريا بالشرف يتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعا.

كما أكدت أن مهمة الجامعات إعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع, ونبهت لخطورة التلاقي بين الأستاذ وطالبته في غير محرم يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان بالاغتصاب وحملها منه سفاحًا وأسقطت الجنين, وأن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة الجامعية.

وكانت والدة الطالبة قد تقدمت بشكوى إلي رئيس إحدى الجامعات ذكرت فيها أن ابنتها كانت تأخذ دروسا خصوصية فى منزل أستاذ بإحدى الكليات التابعة للجامعة بمسكنه وخلال تلك المدة أوهم ابنتها بحبه رغم فارق السن بينهما وعرض عليها الزواج والسفر للخارج إلا أنه تعدى عليها واغتصبها.

وبعد أن تعدى جنسيًا علي ابنتها تبين أنها حامل وقام طبيب بإجهاضها وأنها ذهبت إلي المشكو في حقه في بيته وحصلت منه على إقرار بما فعل ووقع عليه وطلبت التحقيق في تلك الشكوى وأحيل للتحقيق ثم لمجلس التأديب بالجامعة الذى قرر عزله.

وأقام الأستاذ طعنه أمام الإدارية العليا على قرار مجلس التأديب بقصد عودته لعمله بالجامعة.

وقالت المحكمة إن الجامعة تختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، بحسبان أن الجامعات بذلك معقلًا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية.

وتابع: "أن من أهم عملها واختصاصاتها مراعاة المستوى الرفيع للتربية الخلقية, وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم, فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلًا مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضًا ناصعا.

وذكرت المحكمة أنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أي أعمال تنال من هذه الكرامة فضلًا عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.

وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق وما تضمنته التحقيقات التي تمت معه بمعرفة الشرطة والنيابة العامة أن ثمة علاقة قامت بين الطاعن بصفته عضوا بهيئة التدريس بإحدى كليات إحدى الجامعات وبين طالبة حيث كان الطاعن يتولى تدريس بعض المواد لها وأن تلك العلاقة امتد آثارها وثمارها خارجها نطاق الكلية حيث قررت الطالبة أنها كانت تتردد علي الشقة التي يقيم بها أستاذها لأخذ دروس خصوصية، كما اعترف الطاعن صراحة أمام مجلس التأديب بالجامعة أن الطالبة المذكورة كانت تتردد عليه في هذا المكان لأخذ أوراق محاضرات وكتب دراسية وكانت تلك العلاقة حميمية والتي شهدت بأن تلك العلاقة حديث الطلبة بالكلية وما كانت تلك العلاقة وذلك التلاقي ببعضهما في غير محرم إلا أن يؤتي ثماره الآثمة في ظل غواية من الشيطان وقد بلغت تلك العلاقة الآثمة إلي حد اغتصاب الشاكية وحملها منه سفاحًا وأنها قد أجهضت نفسها خشية الفضيحة معللة ذلك بوعده لها بأنه سوف يتزوجها.

وأشارت المحكمة أن اعتراف الطاعن كان بازغا بزوغ الحقيقة المؤلمة أمام النيابة حيث تم مواجهته بالإقرار المقدم من والدة الشاكية والمنسوب صدوره إليه والذي يقر فيه ويعترف بأنه هتك عرض ابنتها الطالبة واعترف بأنه هو الذي قام بتحرير ذلك الإقرار ولكن تحت إكراه دون أن يحدده . كما نطقت تحقيقات النيابة العامة بأبعاد تلك العلاقة الآثمة بين الطاعن والطالبة بما شهد به أحد أساتذة الكلية بالجامعة وزميل الطاعن من العلاقة الحميمة بين الطاعن والطالبة حيث كان دائم اللقاء معها وأنه تدخل بينهما وأن الطالبة كانت دائمة التردد على الطاعن بشقته لأنه كان يعطي فيها دروس خصوصية وأن الطاعن سبق وأن تعدى علي إحدى الطالبات في مكتبه ووضع يده علي صدرها فمنعته وتمزق قميصها من جراء ذلك وتقدمت تلك الطالبة بشكوى ضده , وأن الطاعن كان يقوم بتصوير الطالبات في أوضاع مخلة ويستغل ذلك ضدهن , كما شهد دكتور أخر أستاذ متفرغ أمام النيابة العامة والذي يقيم بذات العقار الذي يقيم به الطاعن بأنه بعد خروجه من المسجد وجد سيدة تصرخ في وجه الطاعن وتتهمه باغتصاب ابنتها ودخلوا في مكان إقامة الطاعن وسأله الشاهد عن صحة ما تدعيه تلك السيدة فأخبره أن ذلك قد حصل وأنه اغتصب ابنتها وأنه علي استعداد للزواج منها, كما أثبتت تحقيقات النيابة العامة ورود تقرير طبي من مستشفي تخصصي لأمراض النساء يفيد بأنه بتوقيع الكشف الطبي علي الطالبة تبين أنها تعاني من نزيف رحمي وهي حامل في الشهر الثاني وتم إجراء عملية تفريغ لها تحت مخدر عام بالمستشفي.

وأوضحت المحكمة أن ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات الشرطة وشهادة الشهود الذين أجمعوا جميعًا علي أن الطاعن اعترف بها وأمامهم بأنه تعدى جنسيًا علي الطالبة وأنه سوف يتزوجها وكان ذلك السلوك الممقوت منه والذي يمثل اغتصابًا لها سعيًا وراء إشباع رغبة جنسية محمومة لا يبصر عواقبها أدت به إلي هاوية الهلاك وسلك بمسلكه ذلك سلوكًا معيبًا ينطوى علي إخلال جسيم بكرامة الوظيفة الجامعية التي يتقلدها والقيم الرفيعة المأمولة منه علمًا وتربية , جعلته عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ الوضيعة والوحل , ولا يستقيم مع ما تفرض تلك الوظيفة عليه من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريبة والدنايا , ولا يدرأ عنه ذلك الإثم ما سطرته مذكرة دفاعه من دفاع جاء واهيًا مرسلًا ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل مما يستقل به مجلس التأديب بغير معقب عليه.

وانتهت المحكمة إلى أنه إزاء ما ثبت ووقر فى يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعن , فإن المحكمة لا تملك فى حدود ولايتها قصاصًا من الطاعن سوى عزله من الوظيفة إعمالًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون تنظيم الجامعات والتي تقضي بأن كل فعل يذري بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة 103 يكون جزاءه العزل.