الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تعتبر الشقة المؤجرة من الميراث ؟ علي جمعة يرد

علي جمعة
علي جمعة

أرسل شخص سؤالا للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر صفحته الرسمية، يقول فيه: "هل تعتبر الشقة المؤجرة من الميراث؟".

وردّ الدكتور علي جمعة قائلا: " المسكن المؤجَّر لا يُوَرَّث، ولا يكون ضمن تركة الميت؛ لأن الميراث يكون فيما كان يمتلكه المتوفَّى قبل الموت، والإيجار ليس تمليكًا للعين المؤجَّرة للمستأجر، ولكنه تمليكٌ للمنفعة فقط؛ لأنَّ العين ملكٌ لصاحبها، ولكن للحاكم أن يُقيِّد المباح، وهذا من المباح الذي قيده الحاكم وجعل المنفعة فيه للعين المؤجَّرة تنتقل لمن كان يقيم مع المستأجر لمدة لا تقلُّ عن سنةٍ كاملةٍ قبل وفاته.

وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ الشقة المنوَّه عنها في السؤال ليست تركةً للمتوفاة، ولكن منفعتها حقٌّ لابنها الذي أقام معها مدَّة ثلاث عشرة سنة قبل وفاتها.

من الأحق بـ «فلوس خلو الرجل» في الإيجار القديم ؟

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الشقة المؤجرة بالإيجار القديم لا تدخل في الميراث بين الإخوة.

وعرض «جمعة» خلال تقديم أحد الدروس الدينية سؤالًا مهمًا بأن الشقة المؤجرة إيجارًا قديمًا المتوفى صاحبها، إذا أراد المؤجر أن يدفع للمستأجر مالًا ليتركها له، فهل يكون هذا المال ميراثًا لجميع أسرة الميت؟، موضحًا أن هناك حالتين، الأولى: أن يُقيم في هذه الشقة أكثر من فرد من أسرة المتوفى كزوجته وبعض أولاده ففي هذه الحالة يقسم المال بينهم، وينبغي على صاحب المنزل أن يغير العقد إثر وفاة ماكها، ويجعل عقدًا سارية لورثته.

وكان الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، قد طالب مجلس النواب، بإلغاء قانون الإيجار القديم، قائلا: «لسنا في حاجة إليه»، منوها بأن الذي أدى إلى سن هذا القانون قديمًا هو العمل على استقرار الناس في منازلهم وعدم تشتيتهم، لكن الحال تغير الآن.

وقال:«إننا تخطينا هذه المرحلة ولابد على البرلمان أن يلغيه، لأن عقد الإيجار يجب أن يكون مؤقتًا وليس بشكل دائم، خاصةً أن كثيرًا من الناس يتضررون من هذا القانون الظالم».

حكم وصية الأم قبل وفاتها بحرمان أحد أبنائها من الميراث

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن للإنسان أن يتصرف في ماله حال حياته كيفما يشاء ما دام كان كامل الأهلية ولم يؤثر على أهليته مرض أو كبر سن، مؤكدًا أن كتابة الإنسان تركته لأولاده الصغار وهو حي، جائز ما دام لم ينو به حرمان إخوتهم الكبار من حقهم من الميراث.

وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال ورد اليه وذلك خلال فتوى على صفحة دار الإفتاء المصرية، مضمونة( أوصت أمي قبل موتها بحرمان أخي من الميراث فماذا نفعل ؟)، أن هذا الابن له حصة من المال لأنه من الورثة الحقيقيين، والميراث ليس له علاقة بالبر والعقوق فمن توفى تقسم تركته على الورثة الشرعيين.

وتابع: الميراث ليس منحة ولا هدية ممن مات للورثة إلا أنه مال له قوانين من عند المولى عز وجل يقلبه كيفما يشاء.

اقرأ ايضا :
- هل الذهب المُهدى للأم في حياتها من أبنائها ضمن الميراث.. دار الإفتاء تجيب