الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كلاكيت تاني مرة.. حبس المقاول محمد على 3 سنوات

المقاول محمد على
المقاول محمد على

عاقبت محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، المقاول الهارب محمد على بالسجن 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه.

وأوضحت أوراق القضية قيام المقاول الهارب محمد على بالتهرب من دفع الضرائب على المبيعات، المستحقة عليه، والبالغة 3 ملايين و720 ألفا و629 جنيهًا، فقررت هيئة الضرائب إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهم لمحكمة التهرب الضريبى وحمل البلاغ رقم 167 لسنة 2019.

وكانت أيدت محكمة جنح التهرب الضريبى أمس برئاسة المستشار محمد جميل، حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من المقاول الهارب محمد على على، والمتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهم أداؤها‪.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مدبولي كساب، أودعت حيثيات حكمها بمعاقبة المقاول الهارب محمد علي، بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه في القضية التي حملت رقم 11155 لسنة 2019 لاتهامه بالتهرب الضريبي مع إلزام المتهم بسداد 41 مليونا و879 ألف جنيه لمصلحة الضرائب، وذلك مقدار الضريبة على القيمة المضافة، كما تضمن الحكم، إلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين و185 ألف جنيه قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن الفترة من أكتوبر 2012 حتى 7 سبتمبر 2016 وإلزامه بالضريبة الإضافية المستحقة.

 

اقرأ أيضا| قنوات الإخوان روجت الشائعة.. مصدر أمنى ينفى تخفيض حصص طعام نزلاء سجن العقرب

 

وأوضحت حيثيات المحكمة، أنه تبين من فحص أعمال شركة أملاك الاستثمارية للمقاولات والتوريدات العامة التي يرأس مجلس إدارتها ومديرها المتهم محمد على عبد الخالق، وجود إيرادات لم تدونها الشركة بالإقرارات الشهرية المقدمة منها لمأمورية ضرائب القيمة المضافة، ما يُعد تدليسا وتزويرا.

 

وأكدت الحيثيات أن المتهم تهرب من سداد مبلغ الضريبة المستحق والبالغ 41 مليونا و879 ألفا و512 8 جنيها بخلاف التعويض.

 

وقالت المحكمة إن الشركة التابعة للمتهم خصمت الضريبة على مشترياتها دون تقديم المستندات الدالة والمؤيدة للضريبة المخصومة، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991؛ ما استحق على الشركة ضريبة مبيعات عن تلك الفترة تقدر بـ

185136 36 جنيها، مشيرة إلى أن المتهم تهرب أيضا من سداد المبلغ بخلاف الضريبة الإضافية.

 

واختتمت المحكمة حيثياتها أنه استقر في يقينها أن المتهم اقترف الجرم المسند إليه، وأن الجرائم المسندة له ارتكبت لغرض إجرامي واحد ونظمتها خطة إجرامية واحدة؛ لذا قضت بحكمها المتقدم.