شرحت محكمة النقض في إحدى الطعون المقدمة أمامها حق الزوجة في الطلاق نتيجة غياب الزوج أو هجره لها.
وأوضحت المحكمة أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت غيبة الزوج عن زوجته الموجبة للتطليق فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه فإن دعواها تكون تطليقا للغيبة خاضعة لنص المادتين 12، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أما إن كانا يقطنان بلدا واحدا فإن دعواها تكون تطليقا للهجر وتخضع لنص المادة السادسة من القانون المذكور.
وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم فى بلد غير الذى تقيم بها المطعون ضدها فإن التطليق يكون للغيبة - كما ذهب الحكم المطعون فيه - ولا يغير من ذلك قصر المسافة بين البلدين لأنه مهما قصرت المسافة بينهما لا يعتبران بلدا واحدا.