الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

7 سنوات سجن وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة.. تعرف على عقوبات جرائم غسل الأموال

عقوبات غسل الأموال-
عقوبات غسل الأموال- أرشفية

تشهد جلسة البرلمان برئاسة د. علي عبد العال،  الأحد المقبل، مناقشة  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .

يأتي ذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة جريمتي غسل الأموال والإرهاب، ومن ثم ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة.

غسل الأموال هو كل سلوك ينطوى على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها، أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها أو تحويلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ( ٢) من هذا القانون مع العلم بذلك، متى كان القصد من هذا السلوك إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة المتحصل منها المال.

وتأتي  الجرائم التى يتركب فيها أعمال غسل الأموال وفق ما حددها القانون بمادته الثانية، حيث يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيه أو إدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال والاغتصاب ، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش.

وتضم أيضا جرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقى الأموال بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٤٦ لسن ة ١٩٨٨ ، وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثار، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجر ح، وجرائم التهرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الاجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا ، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها في المادة ٦٤ من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والجرائم المنظمة التي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها والمعا قب عليها في القانون المصر ي، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج ، متى كان ت معاقبًا عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.

وإبان  ارتكاب جريمة غسل الأموال عبر هذه الجرائم، نص القانون بأن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.