قالت دار الإفتاء المصرية، إن من نذر نذرا لله تعالى فعليه الوفاء به ما دام مستطيعًا.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "شخص نذر لله إن هو نجَّاه من مشكلة أن يصوم شهر رجب طول عمره والآن تقدم به السن ويخشى ألَّا يستطيع الوفاء بنذره فيما بعد، فماذا يفعل؟ أنه إن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا.
وتابع: "إن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية".
كفارة النذر عند العجز عن الوفاء به
قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن الذى عليه قضاء أيام فى شهر رمضان ولا يقدر على الصوم فعليه إطعام مسكين عن كل يوم.
وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سائلة "نذرت صيام شهر ولم أستطع لكبر السن؟ أن عدم التمكن من الوفاء بالنذر لعذر مرضى فعلى السائلة أن تطعم مسكينا عن كل يوم فإن لم تستطع فإطعام عشرة مساكين ككفارة يمين.
وأضاف عاشور، فى لقائه على فضائية "الناس"، ردا على سائلة "نذرت صيام شهر ولم أستطع لكبر السن؟ أن عدم التمكن من الوفاء بالنذر لعذر مرضى فعلى السائلة أن تطعم مسكينا عن كل يوم فإن لم تستطع فإطعام عشرة مساكين ككفارة يمين.
حكم من نذر شيئا ولم يستطع الوفاء به