قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيجار المحل يمتد للورثة ولا يجوز نزعه إلا بشروط.. تعرف عليها

دار القضاء العالى
دار القضاء العالى

أوضحتمحكمة النقض في أحد الطعون المقامةأمامها أن انتهاء عقد الإيجار لغير غرض السكنىلا ينتهى بموت المستأجر وأنالورثة من حقهم أن يستكملوا مدة الإيجار ولكن بشروط.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن عقد إيجار هذه العين( المؤجرة لغير غرض السكني ) لا ينتهى بموت المستأجر بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لاستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو استعمالها في ذات النشاط الذى كان يمارسه الأخير طبقًا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة.

وإذا لم يثبت لها عدم استعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في استعمالها كذلك كأن تكون قد استعملت فعلًا في نشاط آخر مغاير انتفى المسوغ التشريعي لانتهاء العقد إذ أن مجرد التوقف المؤقت الذى قد يمليه اضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث – عائل الأسرة وربها – والذى لا ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان – لا يمارس فيها نشاط ما – لا يتحقق به شرط عدم استعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة ٢٩ سالفة الإشارة .