الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المتعة حق المطلقة في حالتين.. تعرف عليهما

محاكمة
محاكمة

اوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها حق المطلقة في المتعه في حالة أن طلقها زوجها أو طلقت من قبل القاضي نيابة عنه.

وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق ويستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى في الأحوال التى يجوز فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - وعلى مذهب الحنفية - يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه في شأن استحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى نيابة عنه ولا يغير من ذلك ما ورد في نص المادة ١٨ مكرر من القانون ٢٥ لسنة ١٩٢٩ باستحقاق الزوجة للمتعه من عبارة " إذا طلقها زوجها " لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعي من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعيه ولجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما يتوافر به الرضا بالطلاق وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واستخلص سائغا من الحكم بتطليق المطعون ضدها على الطاعن أن طلاقها وقع دون رضاها وليس بسبب من قبلها ولا تثريب على محكمة الاستئناف عدولها عما أمرت به محكمة أول درجه من إجراءات الإثبات بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكون عقيدتها للفصل في موضوع النزاع ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعى بما ورد بأوجه النعى على غير أساس.