الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

22 كلمة قالها النبي عن فضل إكثار الصيام في شعبان.. فهل فاتك بدخول نصفه الثاني؟

حكم صيام النصف الثاني
حكم صيام النصف الثاني من شعبان

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن السلف الصالح ، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أوصانا وأرشدنا إلى كل عمل فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، كما حثنا على كل عبادة تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى وتُدخلنا فسيح جناته.

اقرأ أيضًا..
وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أخبرنا أن شهر شعبان له منزلة كريمة، ومكانة عظيمة، فقد اختصه الله تعالى بأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلي رب العالمين، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من الصيام فيه.

واستشهد بما ورد في سنن النسائي، أنه قال أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنه: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

حكم صيام النصف الثاني من شعبان
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه اختلف أهل العلم في جواز صيام النصف الثاني من شعبان على عدة أقوال.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «رزقني الله بأم كثيرة الصيام في العام كله ومنه شهر شعبان وقد أخبرني البعض بحرمة الصوم في النصف الثاني من شهر شعبان, فما مدى صحة ذلك حتى أخبرها به؟»، أنه قال المناوي في فيض القدير عند كلامه على حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، اختلف في التطوع بالصوم في النصف الثاني من شعبان على أربعة أقوال.

وأضافت: أحدها الجواز مطلقا يوم الشك وما قبله سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر يوم أو إفراد يوم الشك بالصوم أو غيره من أيام النصف، الثاني قال ابن عبد البر وهو الذي عليه أئمة الفتوى لا بأس بصيام الشك تطوعا كما قاله مالك، الثالث عدم الجواز سواء يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول أو يوافق عادة له وهو الأصح عند الشافعية، الرابع يحرم يوم الشك فقط ولا يحرم عليه غيره من النصف الثاني وعليه كثير من العلماء.

وتابعت: ولعل الأقرب إلى الصواب: أن من كان له عادة في الصيام أو كان عليه نذر صيام أو كان عليه قضاء من شهر رمضان السابق فهذا لا حرج عليه إن صام أول شعبان أو وسطه أو آخره، أما من لم تكن له عادة صيام ولا شيء مما تقدم ذكره فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان لكن لو وصله بصيام بعض النصف الأول جاز له ذلك.

واستطردت: قال الحافظ في الفتح قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان والجمع ممكن بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير حتى لا يقطع.