وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، التي استمرت 6 ساعات متواصلة، على 9 مشروعات قوانين، كان قد ناقشها في جلسات عامة سابقة، وذلك من خلال تصويت 406 نواب "نداء بالاسم" كإجراء إحترازي في ضوء الإجراءات والتدابير الوقائية المشددة التي اتخذها البرلمان لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويستعرض "صدى البلد" حصاد الجلسة التشريعي في 6 ساعات:
1. الإجراءات المالية
وافق البرلمان، على قانون الحكومة للإجراءات المالية المتطلبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء؛ لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى، كما اشترط القانون لاستفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون؛ عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.
2. ضريبة العقارات
ووافق المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، لتخفيف العبء الضريبى عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، بإلغاء نص التُعامل مع الأراضى الفضاء المستغلة معاملة العقارات المبنية، سواء كانت مُلحقة بالمبانى أو مُستقلة عنها، مُسورة أو غير مُسورة.
3. اعتماد إضافي
ووافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للعام الحالي، بقيمة 10 مليارات جنيه، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس " كورونا" المستجد.
4. الطوارئ الصحية
في سياق متصل، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ، بإتاحة صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
5.العلاوة والحافز
ودعما لموظفي الدولة وافق النواب على مشروع القانون تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بحيث يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة بمبلغ 75 جنيها شهريًا، على أن يُمنح غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي، كما يُزاد الحافز الإضافي الممنوح لجميع الموظفين بحد أدنى 150 جنيها للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فضلا عن منح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة، وتضم للأجر الأساسي بعد انتهاء كورونا، ومن المقرر صرف الاستحقاقات السابقة أول يوليو المقبل.
6. العلاوات الخمس
وسيشهد يوليو المقبل زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، وذلك بعد موافقة المجلس على قانون الحكومة في هذا الشأن، فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.
7. المشروعات الصغيرة
توافق الأعضاء علي مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لمنح حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب علي الخوض بهذا القطاع، بجانب توفير قوة رئيسية دافعة للنمو الاقتصادى المستدام، والمساهمة بشكل كبير فى تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطنى، وخفض معدلات الفقر وتعزيز الاستقرار المجتمعى؛ حيث يوفر سبل المعيشة للشريحة الأكبر من السكان فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء.
8. ضريبة الدخل
واصل المجلس موافقاته بإقرار مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل، ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب، وذلك بإلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 9 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 24 ألف جنيه سنويا.
9. نواب المحافظين
ووافق الأعضاء على مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وعشر الأعضاء (أكثر من 60 نائبا)، بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، لتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، بحيث يحدد هذا المشروع بقانون حقوق والتزامات نواب المحافظين وينظم أوضاعهم ويحدد حالات عدم الجمع بين منصبهم وأي منصب آخر، كما يحدد حالات احتفاظ نائب المحافظ بوظيفته دون تقاضيه راتب من جهة عمله الأصلية، فضلا عن تحديد المزايا التأمينية والمالية لمن يشغل هذا المنصب، ويحظر تقرير أي ميزة أو معاملة خاصة في وظيفته التي كان يشغلها.