الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أجندة البرلمان غدا.. المجلس يصوت على تعديل قانون الأمراض المعدية.. ويناقش مشروعي قانون شركات قطاع الأعمال والبنك المركزي.. وإقرار اتفاقيات دولية

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب

  • تعرف على أجندة عمل البرلمان غدا:
  • بحث مشروع قانون قانون شركات قطاع الأعمال العام 
  • استئناف مناقشة قانون البنك المركزى
  • مشروع قانون مد مدة إيقاف العمل بالقانون بضريبة الأطيان
  • تقرير لجنة الشئون الأفريقية حول استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقى لإعادة الإعمار
  • اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 


يستأنف مجلس النواب رئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الأحد، جلساته العامة، والتى تتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين، منها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والمكون من 7 مواد.


ويهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، حيث كشفت تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد عن ضرورة تعديله لتحقيق بعض الأهداف منها: تغليظ العقوبات المقررة لمخالفة أي من الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، وتخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وتمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.




كما يناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.


وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة "الخطة والموازنة" ومكتب لجنة "الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية" عن مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.


وشرح  التقرير أنه قد صدر القانون رقم 143 لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقًا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعى، ونظرًا لأن مدة الوقف المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالى، وفى ضوء استمرار الاعتبارات التى دعت إلى إصدار القانون المشار إليه، ارتأت وزارة "المالية" إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين.


ويشمل مشروع القانون المعروض على مادتين بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالى، المادة الأولى قضت بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين تبدء من اليوم التالى لتاريخ إنتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 143 لسنة 2017، ولا تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.


وتنص المادة الثانية على أن تخول لوزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، هذا بالإضافة إلى مادة نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم 143 لسنة 2017.


تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال غدا، الأحد، عدد من التقارير الهامة التى سبق مناقشتها داخل اللجان النوعية وتم الموافقة عليها، حيث تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقـل والمواصـلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصـادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 143 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية للأنفاق" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/1/2020.


كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقـل والمواصـلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصـادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 144 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية "الهيئة القومية لسكك حديد مصر" وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن الدراسات التكميلية لتحديث خط طنطا – المنصورة – دمياط، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/2/2020.


وأيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.


كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020.


وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي بشأن "استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، والموقع في أسوان بتاريخ 11/12/2019.


كما تناقش الجلسة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الأفريقية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2020 بالموافقة على المعاهدة المُنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س. ص) المعتمدة في أنجمينا (تشاد) بتاريخ 16/2/2013.


وأيضا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تنفيذ مشروع "تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية في مكتب براءات الاختراع المصري"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 5/1/2020.


هذا بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.


كما يستكمل البرلمان فى جلساته العامة غدا أيضا، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (249 مادة): والذي تم مناقشته حتى المادة 51 منه، ويهدف مشروع القانون إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يرمي إلى تحقيق الأهداف الرئيسية الآتية:
- مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.
- رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره. 
- تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.
- تنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
- تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار.

ومن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون ما يأتي:
- إضافة مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع إلى الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، بحيث تكون خاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي.
- منح المخاطبين بأحكامه فترة مناسبة لتوفيق الأوضاع عبارة عن سنة من تاريخ العمل به.
- استمرار مجلس إدارة البنك المركزي بتشكيله الحالي وكذلك مجالس إدارات البنوك في مباشرة اختصاصاتها لحين انتهاء مدة كل منها.
- يحدد مشروع القانون الطبيعة القانونية للبنك المركزي كجهاز رقابي مستقل.
- قرر مشروع القانون زيادة رأس مال البنك المركزي إلى عشرين مليار جنيه بما يعزز من قدرته على مباشرة اختصاصاته.
- أضاف مشروع القانون بعض الاختصاصات والوسائل المستحدثة التي تمكن البنك المركزي من تحقيق أهدافه، مثل حماية حقوق العملاء وتعزيز المنافسة والقيام بأنشطة الإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق المالية الحكومية.
- حدد مشروع القانون شروط وضوابط قيام البنك المركزي بتقديم التمويل للجهات التي يساهم فيها، وفي عمليات منح السيولة الطارئة.
- نظم مشروع القانون إلية تعيين المحافظ طبقًا للإجراءات الدستورية المقررة لرؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
- كما تضمن إعادة تنظيم تشكيل واختصاصات وآلية عمل مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة العليا في البنك المركزي، زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي غير التنفيذيين، وإضافة شروط جديدة في أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي تكفل استقلاليتهم وحديتهم وتجنب تعارض المصالح.
- تناول مشروع القانون تنظيم دور البنك المركزي باعتباره مستشارًا ووكيلًا ماليًا عن الحكومة، وضوابط تغطية العجز الموسمي في الموازنة العامة.
- نظم مشروع القانون شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفورع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تم زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه والفروع إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريك.
- استحدث مشروع القانون نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وحماية مصالح وأموال المودعين، وترتيب أولوية استنداء الديون.
- استحدث مشروع القانون شروط وإجراءات الترخيص لمشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التي تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزي عليها.
- جدد مشروع القانون الإطار القانوني لنظام الصرف الأجنبي وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال.


وأيضا مناقشة  تقرير لجنة الشئون الاقتصـادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 119 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق منحة التمويل الإضافي بمبلغ مليون و746 ألف دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتهما وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الموقع بتاريخ 23/11/2019.