الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إذا اختلفت الفتاوى ماذا أفعل؟ .. علي جمعة ينصح بـ 3 أمور

الدكتور على جمعة،
الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء

إذا اختلف الفتاوى ماذا أفعل، سؤال ورد إلى الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال أحد مجالسه العلمية.


وأجاب « جمعة» عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» قائلًا: « العلماء تكلموا  في أدب المستفتي وقالوا: أنه إذا استفتي عالمًا لا يستفتي آخر ويكتفى بذلك؛ لأن العامي لا مذهب له، ومذهبه مذهب مفتيه".


وتابع عضو هيئة كبار العلماء: أما أن يسأل أكثر من عالم وينتقل بينهم، فهذا خطأ؛ لأنه سيضطرب لعدم امتلاكه قواعد الاختيار الفقهي، ولا مُكنة للترجيح بين الآراء، ولا مُكنة للنظر إلى الدليل. 




وأكمل المفتي السابق أنه لذلك لا يسأل إلا عالمًا واحدًا، مازحًا: " اجعلها في رقبة عالم واطلع انت منها سالم"، ومؤكدًا: تقليد أحد الأحبار من أهل  المذاهب الكبرى جائز باتفاق علماء الأمة، فالمفتى له في عصرنا أن يتخير بين المذاهب المختلفة بما علمه الله، وجعله يدرك الضوابط الشرعية للاختيار الفقهي، والتي كانت تسمى في أصول الفقه قديمًا بالتلفيق، ولها شروط.


ونبه الدكتور على جمعة أن هذا الاختيار الفقهي يُراعي فيه مصالح الناس، حتي لا تقر الفتوى بظروف عصرنا على الديانة بالبطلان، وحتي لا تصور الإسلام تصويرا مُشوهًَا، مبينًا: كل ذلك يتيح الانتقال من المذهب الذي قد اعمل به في خاصة نفسي عندما اسُأل من الأمة بالاختيار الفقهي؛ فانتقل من مذهب إلى آخر. 


وواصل أن هناك حالة ثالثة وهي شيوع ذلك من غير طلب من المستفتي في السماء المفتوحة من الفضائيات والانترنت، فيستمع إلى موعظة في الدين؛ فيرأى رأيا فقهيا، ويستمع إلى موعظة أخرى؛ فيرأى رأيا آخر دون أن يكون له سعى فى  التردد والإنتقال من عالم إلى عالم، أو من مذهب إلى مذهب.




واسترسل أنه يكون على المستفتى أن  يعلم الضوابط الثلاثة التي وضعها العلماء في كتبهم منهم الإمام السيوطي في قواعده المسمى بـ " الاشباه والنظائر"، ومنهم : الإمام البيوري شيخ الإسلام في حاشيته " ابن القاسم على شرح أبي شجاع"، وتتخلص في أنه ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه.


وأردف أنه إذا كان  الأمر متفقا عليه بين المسلمين كحرمة الخمر ووجوب حجاب المرأة ونحو ذلك ممن اتفق عليه الشرق والغرب والسلف والخلف بكل طوائف المسلمين وفرقهم على مر التاريخ حتي صار ذلك معلوما من الدين بالضروة؛ فلا يجوز الخروج عنه.


ونوه: أما لو حدث خلاف بين الأئمة المجتهدين كنحو قراءة البسملة في الفاتحة أو عدمه، أو الجهر بها من عدمه وغيرها مما يختلف فيها؛ فيجوز هنا لم يقلد من يشاء، حتي لو سمع اختلافًا في الفتاوى، ولا يجوز الانكار على المفتى؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، مشيرًا إلى أن الاحتياط مستحسن عند الخلاف.




ونصح عضو هيئة كبار العلماء: أولًا: لا ننتقل بالفتوى بين العلماء بل نجعل من نثق فيه في ديننا هو مصدر فتوانا، ثانيًا: على المفتى أن يتخير للناس ما هو صالح، ثالثًا: من وقع في حيرة الخلاف بين العلماء، فليعلم ثلاثة امور؛ الأولى: أنه لا ينكر المختلف فيه، الثانية: أنه من ابتلي بشيء من مختلف فيه يقلد من يشاء، الثالثة: أن الاحتياط مستحسن في المذهب، أما الاحتياط في المحل واجب.