الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

طُلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر عرفيًّا ثم طلقت فهل يجوز الرجوع لزوجي الأول.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

طلقت ثلاثًا ثم تزوجت بآخر عرفيًّا ثم طلقت فهل يجوز الرجوع لزوجي الأول مرة أخرى؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له عبر "يوتيوب". 

واجاب وسام، قائلًا: إذا حصل في هذا الزواج الثانى دخول الزوج بك وكان الزواج شرعيا صحيحا مستوفيا للأركان، ثم بعد ذلك تم طلاقك فيجوز في ذلك الرجوع إلى الأول بزواج جديد.

وأضاف وسام، عبر فيديو لدار الافتاء تم نشره عبر صفحتها الرسمية على يوتيوب، أنه لو كان هذا الزواح عرفيا ولم ينعقد أو لم يستوف أركانه أولو كان الزواج صحيحا ولم يتم الدخول بزوجته ففى هذه الحاله لا يجوز الرجوع للزوج الأول.


ورد سؤال إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر والأوقاف عبر صفحته الرسمية يقول السائل : " إذا طلق الزوج زوجته ثلاث مرات، وتزوجت زوجا غيره بدون اتفاق، ثم طلقها الزوج الثاني، وأراد الزوج الأول إرجاعها، هل تعود له بثلاث تطليقات جديدة أو طلقة واحدة؟؟

رد الشيخ أبو بكر قائلا: " ترجع إليه بثلاث تطليقات جديدة، فلا تحرم عليه مرة ثانية إلا بعد انتهاء ثلاث تطليقات.

الحكمة من عدم عودة المطلقة ثلاثا إلا بعد الزواج من آخر
من جانبه حذر الشيخ رمضان عفيفي، الداعية الإسلامي، الأزواج من كثرة الإقدام على تطليق زوجاتهم، قائلا "الزوج ليس معه إلا طلقتين فقط وعليه أن يحذر قبل الإقدام على الطلاق".

وأضاف "عفيفي" خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الإنسان لو سار فى طريق مخيف ومعه سلاح به طلقات محددة، فلن يخرج طلقات السلاح إلا عند الأمور الصعبة الشديدة ولن يخرجها فى الأمور السهلة التى فى غنى عن السلاح، فهكذا الطلاق على الرجل ألا يخرج ألفاظ الطلاق بين الحين والآخر.


وأشار إلى أن الرجل الكريم العزيز الغيور على زوجته لن يطيق أن يصل به الحال أن يطلق زوجته ثلاثا، ولن تعود إليه إلا بعد الزواج من رجل أخر ويعاشرها معاشرة الأزواج ثم يطلقها إن استحالت بينهم العشرة، والشرع شرع هذا الأمر تأديبا للزوج.

حكم خطبة المطلقة طلاق بائن في فترة العدة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟

وأجابت الإفتاء، أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.

وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخِطبة هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أنَّ عقد الزواج الذي يتم بناءً على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.