« هل يجوز قسمة عجل الأضحية على 7 أشخاص، 3 أشخاص لكل منهم الخُمس، و4 أشخاص لكل منهم العُشر؟»، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وأوضحت « لجنة الفتوى» أنه لا مانع من الاشتراك في البقرة كأضحية بشرط ألا يزيد المشتركون على سبعة، ولا يقل نصيب الواحد عن السُّبع، فلا يجزئ اشتراك أحدهم بأقل من السبع.
واستشهدت فتوى البحوث الإسلامية بما روى عن جابر- رضى الله عنه- قال: « نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة»، رواه مسلم.
وتابعت: وعنه قال: « خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مهللين بالحج فأمرنا رسول الله- عليه الصلاة والسلام- أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة»، رواه مسلم.
ونبهت أنه إذا اشترك أحد المضحين بأقل من السبع لم تصح أضحيته، فقد يريد اللحم أو مجرد التصدق؛ فله ذلك، لكنها ليست أضحية، ولا يؤثر ذلك على سائر المشتركين.
اقرأ أيضًا: شروط الأضحية والمضحي .. تعرف عليها بالتفصيل
وفي وقت سابق، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية أنالأضحية
مَشْرُوعَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الإِجْمَاعً: أَمَّا الْكِتَابُ
فَقَوْلُهُ تَعَالَى: «فَصَل لِرَبِّكَ وَانْحَرْ»، وَأَمَّا السُّنَّةُ
فَأَحَادِيثُ تَحْكِي فِعْلَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا-،
وَأُخْرَى تَحْكِي قَوْلَهُ فِي بَيَانِ فَضْلِهَا وَالتَّرْغِيبِ فِيهَا
وَالتَّنْفِيرِ مِنْ تَرْكِهَا، ومِنْ ذَلِكَ مَا صَحَّ مِنْ حَدِيثِ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّـهُ عَنْهُ- أَنَّهُ قَال: «ضَحَّى
النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ
أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ
عَلَى صِفَاحِهِمَا»، أخرجه مسلم، وَأَحَادِيثُ أُخْرَى.
وأضافت « لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال: «أريد أن أضحي وعندي عجل بقر ممتلئ لحمًا أي سمين إلا أنه لم يكمل السنتين، فهل يجوز أن أضحي به؟»، عبر صفحة المجمع الرئيسية بموقع« فيسبوك»، أنالتَّضْحِيَةُشُرِعَتِفِي
السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ، وَهِيَ
السَّنَةُ الَّتِي شُرِعَتْ فِيهَا صَلاَةُ الْعِيدَيْنِ وَزَكَاةُ
الْمَـــال.
وأفادت أن الأضحية لها شُرُوطُ صِحَّةِ تَخْتَصَّ بِهَا، وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الأْضْحِيَّة, وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ،النَّوْعُ الأْوَّل: شُرُوطُ الأْضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا: الشَّرْطُ الأْوَّل
وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ: أَنْ تَكُونَ مِنَ بهيمة
الأْنْعَامِ، وَهِيَ الإْبِل وَالْبَقَرَ وَمِنْهَا الْجَوَامِيسُ
وَالْغَنَمُ ضَأْنًا كَانَتْ أَوْ مَعْزًا، وَيُجْزِئُ مِنْ كُل ذَلِكَ
الذُّكُورُ وَالإْنَاثُ.
وأبانت: الشَّرْطُ الثَّانِي:
أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ
الثَّنِيَّةِ مِنَ الإْبِل وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ, وَجَذَعَةً أَوْ
فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنْ الضَّأْنِ فَلاَ تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا
دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ وَلاَ بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ
مِنَ الضَّأْنِ؛ لِقَوْل النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
"لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَعَلَيْكُمْ
فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضّــــَأْنِ"، (صحيح مسلم بشرح النووي, كتاب:
الأضاحي, باب: سن الأضحية).
وواصلت:
هكذا بأســـلوب الحصر "لا، وإلا" الذي لا استثناء فيه، والحديث أخرجه
مسلم، وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُل الأْنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا
فَوْقَهَا، وَلِقَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "نِعْمَتِ
الأْضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ" (أخرجه الترمذي: كتاب الأضاحي
باب: ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي رقم 1499 وقال: حسن غريب).
ونوهت
أن هَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ،
وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ على
النحو التالي: الرأي الأول: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى
أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَقِيل: مَا
أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا، وَأَيًّا مَا كَانَ فَلاَ بُدَّ أَنْ
يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاَشْتَبَهَ عَلَى
النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيـــــــدٍ، وَالثَّنِيُّ منَ الضَّأْنِ
وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ, وَمِــنَ
الإْبِل ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ.
وأردفت: الرأي
الثاني: وهو قول المالكية أَنَّ الْجَذَعَ مِنْ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ
سَنَةً (قَمَرِيَّةً) وَدَخَل فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ,
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً، وَدَخَل فِي
الثَّانِيَةِ دُخُولًا بَيِّنًا كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ,
وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلاَثَ سِنِينَ
وَدَخَل فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولًا غَيْرَ بَيِّنٍ وَالثَّنِيَّ
مِنْ الإْبل بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَل فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ
دُخُولًا غَيْرَ بَيِّنٍ.
واسترسلت:
الرأي الثالث: وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ
سَنَةً وَقَالُوا: لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ
قَبْل السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي وَفَسَّرُوا
الثَّنِيَّ مِنْ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ
الْبَــــقَرُ, وَأَمَّا الثَّنِيُّ مِنْ الْإِبِلِ فَمَا اسْتَكْمَلَتْ
خَمْسَ سنين, ولا تجوز التضحية بجذعة من المعز لحديث البراء بن عقَالَ :
«ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "شَاتُكَ شَاةُ
لَحْمٍ" فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً
مِنْ الْمَعَزِ قَـــــــالَ: " اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ"
ثُمَّ قَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ
لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ
وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ»، (صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذور).
واختتمت:
لا يجوز إلا ذبح المسنة لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنهما-
عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَذْبَحُوا إِلَّا
مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ
الضَّأْنِ "، والراجح والمختار هو الأول,
وبناء على ذلك لا يجزئ هذا السائل الكريم أن يضحي بما لم يبلغ السن الذي
حدده جمهور الفقهاء بناء على ما فهموه من حدبث رسول الله- صلى الله عليه
وسلم- الوارد بأسلوب الحصر الذي لا استثناء فيــــــه.
شاهد المزيد:حكم الاقتراض لشراء الأضحية.. هل يثاب على أضحيته؟