الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من يحلق شعره أو يقص أظافره في عشر ذي الحجة.. الإفتاء توضح

حكم من حلق شعره أو
حكم من حلق شعره أو قص أظافره في العشر من ذي الحجة

" ما حكم من حلق شعره أو قص أظافره في العشر الأوائل من ذي الحجة اضطرارًا؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الاثنين.

وقال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن السنة إذا دخل العشر الاوائل من ذي الحجة عدم حلق الشعر أو قص الأظافر لمن أراد أن يضحى لحكم كثيرة أبرزها: «عدم التشبه بالحجيح».

وأوضح المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن هذا لا يلزم منه الالتزام بعدم حلق أو قص الشعر والأظافر كما انتشر وشاع بين الناس، لأنه مستحب وليس واجب.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: « إنما هذا من محظورات الإحرام للحاج، فمن كان غير حاج و عزم النية على أن  يضحى، وحلق شعره أو قلم أظافره؛ لا إثم ولا وزر عليه».


في سياق متصل، " هل حلق الشعر وقص الاظافر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟" سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، اليوم الاثنين، على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك». 

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا: «عدم حلق الشعر وقص الأظافر أثناء العشر من ذي الحجة حكمه مستحب وليس واجبًا، فمن فعل ذلك نال ثوابًا عليه، ومن لم يفعل؛ لا إثم عليه».

وأضاف المستشار العلمي لمفتي الجمهورية أن الحكمة من ذلك هو التشبه بالحجيج، مؤكداُ: «لو فعل من نوى الأضحية ذلك كان أفضل، وإن لم يفعل لا شيء عليه، والأضحية تجزيء عنه».

واستشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء بما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ»، أخرجه النسائي، مبينًا: «هذه مسألة صغيرة وليس قضية كبيرة، ولا يوجد أي إثم من تركها». 


في ذات السياق، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه: «آنوي أن أضحي هذا العام، وسمعت من أحد الشيوخ أن الإنسان الذي عقد العزم على أن يضحي لا يجوز له في العشر الأوائل من ذى الحجة أن يأخذ من أشعاره ولا أظفاره ولا شعر لحيته تأسيًا بالمُحرم فهل يجوز لى أن أقوم بحلق ذقني أو لحيتي في هذه الأيام العشر؟ وهل يؤثر ذلك في ثواب الأضحية؟ وإذا كنت أعمل بالشرطة فهل يكون عذرًا لي في حلق ذقني؟». 

وردت «دار الإفتاء» قائلة :"ذهب الشافعية والمالكية إلى أنه يُسَنُّ لِمَنْ يُرِيدُ التَّضْحِيَةَ وَلِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يُضَحِّي عَنْهُ أَلَّا يُزِيلَ شَيْئًا مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ أَوْ بَدَنِهِ بِحَلْقٍ أَوْ قَصٍّ أَوْ غَيْرِهِمَا، وَلا شَيْئًا مِنْ أَظْفَارِهِ بِتَقْلِيمٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا شَيْئًا مِنْ بَشَرَتِهِ، وَذَلِكَ مِنْ لَيْلَةِ الْيَوْمِ الأَوَّلِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى الْفَرَاغِ مِنْ ذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ" أخرجه النسائي في "السنن الكبرى"، ومخالفة ذلك ليست بحرامٍ، بل هي مكروهةٌ كراهةَ تنزيه.

وأوضحت:" قال الإمام النووي في "المجموع": ومن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحى فالمستحب أن لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره حتى يضحي؛ لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَهُ فَرَأَى هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ"، ولا يجب عليه ذلك؛ لأنه ليس بمحرم، فلا يحرم عليه حلق الشعر وتقليم الأظفار، وعليه: فيجوز لك شرعًا حلق الشعر وتقليم الأظفار، ولا يؤثر ذلك في ثواب الأضحية".

من جانبها، أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.

وأضافت «لجنة الفتوى» في إجابتها عن سؤال «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.