الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الثلاثاء.. تشريعية البرلمان تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضايا التحرش وهتك العرض.. وبحث انضمام مصر للاتفاقية الجمركية للنقل الدولى للبضائع

مجلس النواب
مجلس النواب

تشريعية النواب تناقش سرية بيانات المجني عليه في قضاء التحرش و هتك العرض
اللجنة التشريعية  تناقش اتفاقات دولية خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل 
قانون تقسيم دوائر مجلس النواب  يصل البرلمان منتصف اغسطس  2020



تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعها الثلاثاء المقبل لمناقشة تعديلات  قانون  بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية و تستند التعديلات لنص المادة "96" من الدستور و التي  ألزمت  بحماية المجنى عليهم.



و استهدفت التعديلات  حماية سمعة المجنى حيث تلزم  بعدم الكشف عن شخصيته فى الجرائم التى تتصل بهتك العرض والتحرش الواردة فى قانون العقوبات و ذلك  خوفا من  إحجام المجنى عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.



كما استهدفت تعديلات  القانون حماية المجني عليه و تشجيعه على تقديم البلاغ في ظل المتغيرات التى  تحول دون الكشف عن الجرائم والوصول إلى مرتكبيها خاصة وان  جرائم هتك العرض و التحرش  من الجرائم التى تؤثر على سمعة المجنى عليه ،مما قد يؤدي الى عدم  الإبلاغ خشية النيل من  سمعته.


 
و يضمن التعديل سرية بيانات المجنى عليه  ويعرض على المحكمة   والدفاع كلما طلب ذلك و اضافت التعديلات  مادة رقم "113"و تشير الى أنه لقاضى التحقيق لظرف يقدره عدم إثبات بيانات المجنى عليه فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات أو فى المادتين "306"مكررأو"306"مكرر ب من ذات القانون ،أو فى المادة "96"من القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل.



وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات 



كما أن وزارة العدل قد اوضحت الهدف من التعديل التشريعي موضحة انه يأتى في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على القيم والمبادئ الأخلاقية، ونظرًا لما تكشف في الآونة الأخيرة من عزوف بعض المجنى عليهن عن الإبلاغ عن الجرائم التي وقعت عليهم خشية تأثيرها على سمعتهم والإضرار بها



و اضافت الوزارة  وافق  مجلس الوزراء على مشروع القانون المقدم من المستشار عمر مروان وزير العدل، والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، وذلك بعدم إثباتها في المحاضر والأوراق المتداولة ، والاحتفاظ بها في ملف فرعي بحوزة المحقق، على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب، ويعاقب من يفشي هذه السرية بالمادة 310 من قانون العقوبات


كما تناقش  لجنه الشئون الدستوريه والتشريعيه برئاسة المستشار بهاء ابو شقة في اجتماعها الثاني يوم الثلاثاء القادم ايضا عددا من الاتفاقيات الدولية  حيث  تنظر  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 396 لسنة 2020 بشان الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية للاتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولى للبضائع والموقعه فى جنيف بتاريخ 14/11/1975 وعلى الاعلان بشان التحفظ على الفقرات من 2 الى 6 من المادة 57 من الاتفاقية.


كما يناقش الاجتماع قرار رئيس جمهوريه مصر العربية رقم 398 لسنة 2020 بشان الموافقه على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بجمهورية مصر العربية وبرنامج الاغذيه العالمى فى مصر بشان انشاء مركز الاقصر التنسيقى من اجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر والموقعه فى القاهرة بتاربخ 2020/5/14.


و يناقش الاجتماع ايضا قرار رئيس جمهوريه مصر العربيه رقم 399 لسنة 2020 بشان الموافقه على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى وبرنامج الاغذيه العالمى فى مصر بشان الخطة الاستراتيجية القطرية والموقع فى القاهرة بتاريخ 14/5/2020. الاجتماع الثاني في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الثاثاء الموافق 4/8/2020


و ينظر الاجتماع ايضا  بعض الاتفاقيات الدولية بشأن طريقة اقرارها و هم قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة  جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع المساهمة في خلق قرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة والموقعة في القاهرة بتاريخي 11/6/2020 و 15/6/2020.


و كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الاطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 30/3/2020.


بالاضافة الى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 409 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الاول للمترو  بالقاهرة والموفع في مدينة القاهرة بتاريخ 3/6/2020.


كما تتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 410 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10/6/2020.


بالاضافة  لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 414 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1/6/2020.


و اخيرًا  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الإتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/5/2020 .



قانون تقسيم الدوائر 


و في سياق اخر يصل قانون تقسم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب للبرلمان منتصف شهر اغسطس 2020 حيث يعرض على اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب تمهيدا لاعداد تقرير نهائي وعرضه على الجلسة العامة.



و ينتظر النواب و الراي العام و الاحزاب و السياسيين اصدار هذا القانون الذي يحدد ملامح و خريطة  البرلمان القادم و خريطة الحياة السياسية باكملها و الذي تم تجهيزه وفقا لمعايير تقسيم الدوائر .


ووفقا لمشروع  قانون مجلس النواب  يُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر  على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد.


ووفقا للقانون يجوز  لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.


 ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و (284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.


و يعد مشروع القانون من التشريعات التي تمثل  استحقاقًا دستوريًا و يتضمن القانون   استمرارية التمييز الإيجابي للمرأة بتشكيل مجلس النواب من خلال تحديد ما لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة (102) من الدستور.
 

كما يتضمن التشريع  استمرارية مبدأ التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة، بعد أن كان موقوتًا بأول فصل تشريعي بعد صدور دستور 2014.


كان  مجلس النواب قد وافق بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٠ على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 نهائيا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وقوفا مقابل رفض 7 أعضاء.