الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء تحدد فدية ارتداء ملابس عادية أثناء الحج

ملابس الإحرام
ملابس الإحرام

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية حددت للحاج الملابس، التي ينبغي له أن يرتديها عند الإحرام، مشيرة إلى أن ملابس إحرام الرجل تختلف عن المرأة.

وأوضحت «الإفتاء»، في فتوى لها، أن ملابس الإحرام للرجل يتكون من ثلاثة أجزاء، هي: «الإزار، والرداء، والنعل»، منوهة بأن الإزار، هو ثوب من قماش يلفه الرجل على وسطه يستر به جسده ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وخيره: الجديد الأبيض الذي لا يشف عن العورة «بشكير».

وأضافت أن الرداء هو ثوب -كذلك- يستر به ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وخيره: أيضا الجديد الأبيض «بشكير»، محذرة من ارتداء-في مدة الإحرام- فانلةً أو جوربًا أو جلبابًا أو شيئا مما اعتاد لبسه من الثياب المفصَّلة المخيطة.

وأشار إلى أنه إذا كان مضطرًا فله أن يلبس ذلك مع الفدية؛ فقد قال الله تعالى: «فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذٗى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ» البقرة: 196. 

وتابع: وأخيرًا نعل يلبسه في رجليه، يظهر منه الكعب من كل رِجْلٍ، والمراد بالكعب هنا: العظم المرتفع بظاهر القدم، لافتًا إلى أن المرأة الحاجة فتلبس ملابسها المعتادة، الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، وعليها ألا تزاحم الرجال، وأن تكون ملابسها واسعة لا تبرز تفاصيل الجسد وتلفت النظر، والمستحب الأبيض.


هي الأشياء التي يحرم على المسلم أو المسلمة فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة والكفارة عن بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة، والمسلم الذي ينال شرف أداء الحج، يحرص أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى، ومن الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام «وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام»، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك  بين الرجال والنساء، وهي كالآتي:

أولًا:محظورات الإحرام الخاصة بالرجال:

1.تغطية الرأس: يحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.

2.لبس المخيط والمحيط: مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ) متفق عليه.

ثانيًا:محظورات الإحرام الخاصة بالنساء:

يحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري.

ثالثًا:المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء:

1.حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقرة/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.

2.التطيب:لا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.

3.عقد النكاح: يحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.

4. قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96.

5. المباشرة والجماع: يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلًا أو نهارًا، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم.

أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه القضاء على الفور، ويذبح بدنة، وذلك لقوله تعالى:(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ) البقرة/197.