الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على عقوبة جريمة الترويج إلى تعطيل أحكام الدستور وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة

صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية

جريمه الترويج الي تعطيل احكام الدستور وحيازه واحراز محررات ومطبوعات  تتضمن اذاعه اخبار واشاعات كاذبه لابد من توافر ركنين بالجريمة مادي ومعنوي حسبما قال حسام الجعفرى المحامى والخبير القانونى.

وأضاف الجعفرى ان الركن المادي من المستقر عليه انه يشترط للركن المادي لجريمة الترويج سلوك مادي في تعبير صادر من صاحب السلوك باي طريقه يجري بها  تناقل المعاني والمشاعر بين الناس وقد تكون هذه الطريقه شفاهيه او كتابيه او رسما وينطوي هذا التعبير علي حمله ضد مبادي الدستور الاساسيه او النظم السياسيه للهيئة الاجتماعية او مناداه بتسويد طبقه اجتماعية علي غيرها من الطبقات.

وأكد المحامى انه لايكفي لوجود الترويج ابداء راي عارض في مجلس خاص وانما يلزم لتوافره علي نحو يضفي علي الفاعل صفه  المروج ان يقع بصوره علي قدر من الانتشار في المكان او علي قدر من التكرار في الزمان وبغير علانيه لان السريه اخطر من العلانيه ولانه في حاله العلانيه تسري الماده ١٧٤ عقوبات ولا يشترط في العلانيه تكرار السلوك ويشترط ايضا للجريمه  استعمال القوه او الارهاب او اي وسيله اخري غير مشروعه في العمل علي تحقيق ماينادي به من اهداف اراده الجاني في البوح بالتعبير الصادر منه ان ويشترط ايضا  للجريمه انصراف اراده الجاني الي مضمون نفسي معين يحمله التعبير ويفهم من التعبير.

وأضاف الجعفرى انا عقوبة جريمه الترويج لاخبار واشاعات كاذبه، يعاقب علي تلك الجريمة مُخالِفَها بالحبس وبالغرامة، مشيرة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

وطبقا لنص المادة رقم ١٨٨ عقوبات( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأضاف الجعفرى انه اذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد فضلًا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة


وأكد المحامى ان المادة ٧٧د، من قانون العقوبات يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها
ونصت الماد٧٧ د: يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

ونصت مادة ٧٨ عقوبات (كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويعاقب بنفس العقوبة كل ما أعطى أو عرض أو وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية، ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة، وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.