الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملكية الأراضي الزراعية.. النقض توضح هذه الحالة

محكمة النقض
محكمة النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها معني لد الأقصي لملكية الأراضي الزراعية.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة ٧ / ٣ / ١٩٩٨ في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ القضائية دستورية ، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ١٩ / ٣ / ١٩٩٨ قد انتهى إلى عدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٩ بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها ، من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه - وفقًا لأحكام هذا القانون - الحق في تعويض نقدی يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري .

ثانيًا : بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية لمخالفته للدستور ، ومن ثم قضت المحكمة بعدم دستوريتها وهو ما يسقط معه مانع المطالبة بالتعويض لمَنْ استولت الدولة على أراضٍ مملوكة له مقابل تعويض نقدي يعادل سبعين مثل الضريبية العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض في تاريخ الاستيلاء الاعتباري ، وينفتح به طريق الطعن القضائي للمطالبة بتعويض يكون عادلًا ومنصفًا يلزم أن يراعى في تقديره ما فات أصحاب الأراضي المستولى عليها من مغانم وما لحقهم من خسارة من جراء أخذها عنوة منهم.