الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل توزيع نصف الأضحية فقط على الفقراء جائز شرعًا

هل توزيع نصف الأضحية
هل توزيع نصف الأضحية فقط على الفقراء جائز شرعًا

هل يجوز توزيع نصف الأضحية فقط للفقراء.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

أوضح وسام عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أن هذا الأمر جائز ولا شيء فيه.

كيفية توزيع الأضحية.. يشرع للمسلم أن يأكل من أضحيته، ويتصدق منها على الفقراء، ويهدي منها أيضًا، ويظهر ذلك في قول الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ)،  ويجوز للمضحي أيضًا أن يدخر شيئًا من أضحيته ولو كان كثيرًا، وحال توزيع الأضحية العلماء استحبوا للمضحي أن يأكل ثلث أضحيته، ويتصدّق بثلثها، ويُهدي ثلثها أيضًا، وذهب بعضهم إلى أن يأكل نصفها، ويتصدق بنصفها.


 ذهب الصحابيّان علي بن أبي طالب، وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- إلى عدم جواز ادِّخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيّام؛ لِما رواه ابن عمر -رضي الله عنه- قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ)  وأفتى عامّة أهل العلم بجواز ادِّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيّام؛ لحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- الذي أورده عن النبي -صلّى الله عليه وسلم-: (أنَّهُ نَهَى عن أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ قالَ بَعْدُ: كُلُوا، وَتَزَوَّدُوا، وَادَّخِرُوا)  وكان سبب نَهي النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عن الادِّخار في أول الأمر هو قدوم جماعة من الأعراب المساكين على المدينة المُنوَّرة في تلك السنة، ثمّ رخَّصَ بعد ذلك في الادِّخار .


الاشتراك في الأضحية
اتّفق فقهاء المذاهب الأربعة على جواز اشتراك سبعة من المسلمين في أضحية واحدة على أن تكون من الإبل أو البقر، وتفصيل ذلك فيما يأتي: الحنفية: ذهب الحنفية إلى جواز اشتراك سبعة أشخاص في ذبح أضحية واحدة من الإبل أو البقر إذا كان المُشتركون جميعهم يبتغون بالذَّبح وجه الله -تعالى-، ولا تُجزِئ عنهم إن اشتركَ أحدهم بنيّة اللحم؛ والدليل على جواز الاشتراك في ذَبح الإبل أو البقر ما أخبر به جابر بن عبدالله -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (نَحَرْنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَامَ الحُدَيْبِيَةِ البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عن سَبْعَةٍ) المالكية: ذهب المالكية إلى صحّة اشتراك سبعة أشخاص في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، واشترطوا أن يكون نصيب كلّ واحد منهم السُّبُع، ولا يقلّ عن ذلك، ولا يصحّ اشتراك أكثر من سبعة أشخاص في أضحية واحدة  الشافعية والحنابلة: ذهب الفقهاء من الشافعية، والحنابلة إلى جواز اشتراك سبعة من المُضحِّين في أضحية واحدة من الإبل أو البقر، والمُعتبَر في ذلك أن يتشاركوا في الأضحية دفعة واحدة قَبل ذَبحها، فلو أراد أحد أن يشارك في الأضحية بعد ذَبحها فإنّ ذلك لا يصحّ، وإنّما تُجزِئ الشراكة إذا كانت قبل الذَّبح.