الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة.. شاهد رد الإفتاء

حكم الزوجة التي تترك
حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة

"حكم الزوجة التي تترك بيتها أو منزل الزوجية غاضبة" سؤال أجابت عند دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزوجة إذا تركت منزل الزوجية؛ لأنها لا تستطيع البقاء فيه بسبب مشكلة مع الزوج، وخشيت أن تتفاقم إن بقيت، فذهبت إلى بيت اهلها حتي تهديء الأمور  ويتم الصلح بينهما؛ فلا مانع من ذلك، معلقًا: "هذا إجراء طبيعي لا يحتاج إلى فتوى".

وأضاف « شلبي» أنه إذا كانت الأمور بينهما عادية ومستقرة وقرر أيا من الزوجين ترك البيت بدون سبب مقنع ومبرر واضح؛ فهذا حرام ويعد بمثاية تخلي عن المسؤولية، مشيرًا: "هذه مشكلة تكاثرت في الفترة الأخيرة، وهي في حقيقتها تتنافي مع العقل والشرع واستقرار الأسر".

واستشهد أمين الفتوى بما روى عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنها- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: « كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ عليهم وهو مسؤولٌ عنهم والرجلُ راعٍ على أهلِ بيتِهِ وهو مسؤولٌ عنهم والمرأةُ راعيةٌ على بيتِ بعلها وولدِهِ وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على بيتِ سيدِهِ وهو مسؤولٌ عنهُ ألا فكلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ عن رعيتِهِ»، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


أمين الفتوى : الحياة الزوجية مبنية على الرحمة والمودة أكثر من طلب الحقوق

أكد الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية مبنية على الرحمة أكثر من بنائها على طلب الحقوق حيث قال المولى فى كتابه الكريم {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}.

وأوضح "وسام" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «ما حق الزوج على الزوجة والعكس؟ »، أن الحقوق تظهر عند التنازع فليس من شأن الحياة الزوجية ان يكون فيها طلب للحقوق وفرض للواجبات بل الأمر كما قال تعالى فى كلمة واحدة {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.


وأشار أمين الفتوى الى أن بناء الأسرة يكون على الرحمة والمودة والتفاهم أكثر من بنائها على الحقوق فإذا حصل التفاهم والفطنة وحسن المعاشرة فإن هذا يغني عن طلب الحقوق.


"ما حدود العلاقة بين الزوجة واخوة زوجها"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أخو الزوج ليس محرما لزوجة أخيه، فتكون العلاقة معه في حدود الإحترام والعادات والتقاليد الموافقة للشرع في داخل هذه الأسرة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن أخو الزوج يعد أجنبيًا عن زوجة أخيه، وبالتالي لا تنكشف عليه بدون حجاب، ولا يجوز بينهما الخلوة إلى غير ذلك من الأمور المتعارف عليها شرعًا.



أعيش مع زوجي وبناتي من زيجة سابقة، وأبنائه من الزيجة السابقة، وهم في المرحلة الثانوية، فهل هذا جائز شرعًا؟"، سؤال أجاب عنه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك في فتوى مسجلة له عبر صفحة الإفتاء المصرية. 

ورد "فخر" إن الأولاد والبنات في هذه الحالة ليسوا إخوة، فليس بينهم محرمية، وجميعهم في المرحلة الثانوية، وفي هذه الحالة، فإن عليها التفرقة بينهم في المسكن، فتقيم بناتها مع جدتهن لأمهن، فإن لم تجد فتذهب الحضانة للخالة، فإن لم تجد فعليهن أن يعدن لأبيهن كي يعشن معه.


وشدد على ضرورة ذلك قائلًا إنه في حال انتفت كل تلك الحلول، فلابد عليها أن تأخذ مسكنين، مسكن لها وزوجها وأبنائه، ومسكن آخر لبناتها، مع الحفاظ على رعايتهن، أما إقامة الأولاد والبنات وهم ليسوا إخوة في نفس المسكن، فهذا ليس صائبًا.