الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صحة الصلاة لمن يرتدي بنطالًا مقطعًا عند الفخذين

صدى البلد

حكم صحة الصلاة لشاب يرتدي بنطالًا مقطعًا عند الفخذين؟..سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو منشور له عبر قناة دار الإفتاء على اليوتيوب.

وأجاب عثمان، قائلًا: ان من يرتدي بنطالً مقطع من الفخذين ويصلى به فصلاته لا تصح، لأن عورة الرجل فى صلاته بين سرته وركبته.

وتابع قائلًا: بما انه متعمد وقاصد انه يصلى بهذه الهيئة فهذه الصلاة لا تصح وعليه ان يجعل ثياب مخصص للصلاة تليق بالوقوف بين يدي الله. 

حكم الصلاة ببنطلون فى البيت ام يلزم أن أرتدى إسدالا ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأجاب ممدوح، قائلًا: إنه طالما أن البنطلون ساترًا لمحل العورة فليس ضرورى أن ترتدي الإسدال، ولكن من الأولى أن ترتديه.  


صلاة المرأة بالبنطلون في البيت .. يجوز للمرأة أن تصلي في بيتها بالبنطلون وأن ترتدي خمارا طويلا يستر جسدها، ولا ينبغي أن يكون ارتداء البنطلون يتسبب في إظهار أجزاء من جسدها أو أن يكون شفافا بحيث يظهر ما تحته بل لابد أن كون فضفاضا.

ستر العورة في الصلاة
ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند".

اقرأ أيضا :  حكم صلاة المرأة بالبنطلون؟.. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 210): [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"].

ونقل قول العلامة الصاوي المالكي في "حاشيته على الشرح الصغير" (1 284): [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ].

صلاة المرأة في الأماكن العامة
يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في المتنزهات والأماكن العامة أمام الرجال إن لم يُوجَد مكانٌ يستُرُها، وخشيت خروج الوقت، أو ما شابه، فلا حرجَ عليها أن تؤدِّي الصلاة أمام الرجال الأجانب، مع الالتزام بالستْر الكامل.

صلاة المرأة إذا رآها رجل
على المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترًا سواء أكان شجرة أو جدارًا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس وهذا الأمر جائز شرعًا.

النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في نفس مكان صلاة الرجال وكان لا يوجد بينهم ساتر، لما ثبت من شُهود النِّساء صلاةَ العيد مع النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى؛ ففي الصَّحيحين عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنَّها سمِعتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور -أوِ العواتق ذوات الخدور- والحُيَّض، وليشْهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيَّض المصلَّى» ومعلومٌ أنَّ صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم.

صلاة المرأة بملابس ضيقة
يشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة.

ومن المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها.

وروى عن عائشة - رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ»، رواه الإمام أحمد والحاكم ، والمقصود بلفظ «حائض» الوارد فى الحديث: أنها بلغت المحيض ومن ثم أصبحت من المكلفين بالصلاة.

صلاة المرأة مكشوفة القدمين
يجوز للمرأة أن تصلى وقدميها مكشوفتين دون ارتداء شراب وصلاتها فى هذه الحالة تكون صحيحة، ولا بأس أن تصلى المرأة وقدمها مشكوفة وذلك كما قال الإمام أبوحنيفة :«لابأس أن تصلى المرأة المسلمة وقدمها مكشوفة».

ومن الأحوط ستر القدم، ولكن الإمام أبي حنيفة لم يوجب ستر القدم وعليه فلا نشدد على النساء فى ذلك ومن أرادت أن تتقلد برأى الإمام أبو حنيفة فلا حرج فى ذلك ومن أرادت الاحتياط فهو أولى وتكون صلاتها صحيحة ولا شيء فى ذلك.