الخبير القانونى أحمد أيوب:
- البرلمان وافق على تعديل الحكومة بتغليظ عقوبات التنمر
- قانون العقوبات اشتمل لأول مرة على مادة لتعريف التنمر بما يتوافق مع العصر الحديث
- القانون اشتمل على عقوبات رادعة لكل من يرتكب فعلًا يستعرض فيه قوته على الآخرين
- مادة جديدة تمنع استعراض القوة او الاساءه فى الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه للمتنمر الواحد
- الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه لشخصين أو أكثر
أزمة كبيرة ترتبت على ظاهرة التنمر فى الشارع المصرى، لاسيما بعد تكرار حالاتها وتعددت صورها، مما استدعت الحكومة للتدخل بصورة سريعة ومباشرة الحد من تفشي هذه الظاهرة السلبية، وادخال بعض التعديلات على احكام قانون العقوبات، وعلى الفور ارسلتها للبرلمان الذى قام بدوره وادخل بعد الملاحظات التشريعية على المشروع بقانون لردع المتنمرين.
فى قراءة تحليلية للخبير القانونى أكد أحمد أيوب الخبير القانون أن قانون العقوبات المصري، اشتمل لأول مرة، على مادة لتعريف التنمر، بما يتوافق مع العصر الحديث، وتشديدا على أي فعل من أفعال التنمر، كما اشتملت على عقوبات رادعة لكل من يرتكب فعلًا يستعرض فيه قوته أو سيطرته على الآخرين، وذلك لمواجهة الظاهرة الخطيرة التي تعد من الظواهر المتنامية والتي تشكل خطرًا على المجتمع وعائقًا للوصول لحياه كريمة، خاصة وان انتشار تلك الظاهرة يؤثر بالسلب على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.
وقال أيوب أن التعديلات الجديدة تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم (309 مكررًا "ب")، أوردت تعريفًا للتنمر حاصله استعراض الجاني قوته أو سيطرته، او استغلاله ضعف المجني عليه أو حالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه عن محيطه، والغرض من القصد الأخير هو مواجهة أحوال تهميش المجني عليهم أو عدم ترقيهم في أعمالهم.
وأشار الى ان التعديلات اقرت عقوبة التنمير او بمعنى اصح قام بتغليظها فكانت قبل التعديل تقتصر على الغرامة المالية فقط، اما التعديلات الجديدة فتصل للحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.