الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل ترث المرأة زوجها إذا مات في عدة طلاقها البائن بينونة صغرى؟

هل ترث المرأة زوجها
هل ترث المرأة زوجها إذا مات في عدة طلاقها البائن بينونة صغرى

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية،ـ يقول صاحبه: «زوجة أبرأت زوجها مما لها، فطلقها على الإبراء طلقة بائنة بينونة صغرى، ثم توفي بعد الطلاق بشهر ونصف، فهل يحق لها الميراث باعتبارها ما زالت في العدة؟».


وقالت لجنة الفتوى، إنه لا خلاف بين الفقهاء حول أحقية الزوج في رد الزوجة إلى عصمته في الطلاق الرجعي، كما لا خلاف بينهم حول جريان التوارث بينهما إذا مات أحدهما أثناء العدة، وكانت الزوجية قائمة، فقد جاء شرح مختصر الطحاوي للجصاص (ج 5 ص 139) أن من طلق امرأته طلاقًا رجعيًا: فله أن يراجعها في العدة، ويتوارثان ما بقيت العدة)، لقول الله تعالى: «وبعولتهن أحق بردهن في ذلك».

وأضافت: أما الطلاق البائن فهو يقطع الزوجية، وقد نص الفقهاء على أن المطلقة طلاقا بائنا، وسواء أكانت بينونة صغرى كما في واقعة السؤال أم بينونة كبرى لا تستحق ميراثا من الزوج، وكذلك إن ماتت هي، فلا يرثها من طلقها طلاقا بائنا، فقد جاء في البحر الرائق لابن نجيم ج 4 ص 47 "ولو أبانها بأمرها ... لم ترث، لأنها رضيت بإبطال حقها" ( فتح الوهاب ج 2 ص 90، النتف للسغدي ج 1 ص 323 ).

وأفادت: بناء على ما سبق، ولما كان واقعة السؤال أنها قد طلقت من زوجها طلاقا بائنا بينونة صغرى على الإبراء وفق الثابت من إشهار الطلاق المرفق فإنها لا ترث منه، حتى ولو مات في عدتها لانقطاع علاقة الزواج بالطلاق البائن.

ما هو الطلاق البائن؟
قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إن للطلاق البائن في الإسلام صورتين، موضحًا أن الطلاق البائن إما أن يكون بائنًا بينونة صغرى أو بائنًا بينونة كبرى.

أضاف«وسام»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: ما هو الطلاق البائن والرجعي في الإسلام؟ أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فهي البينونة الكبرى ، ولا تحل له إلا أن تنكح زوجًا آخر ثم إذا طلقها هذا الأخير جاز للأول الزواج بها.


وأشار إلى أنه إذا طلقها الطلقة الأولى، أو الثانية، وتركها حتى انقضت عدتها، ولم يراجعها: فهي البينونة الصغرى.


كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الطلاق البائن يعني: خروج المطلَّقة من زوجيتها تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمطلِّقها؛ بحيث لا تبقى أية ارتباطات زوجية بينهما؛ مِن وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراثِ أحدِهما مِن الآخر عند الوفاة، وغير ذلك.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الطلاق الرجعي(الذي يجوز للزوج خلاله مراجعة الزوجة) يتحول إلى طلاق بائن إذا انتهت عِدَّة المطلَّقة مِن غير أن يُراجِعها زوجها، مؤكدة أن هذه العدة تنتهي بعد ثلاثة أشهر من الطلاق إذا كانت المطلقة قد أَيسَت مِن الحيض، وبوضع الحَمْل إن كانت حامِلًا.

واختتمت فتواها بأن المعتدة إن كانت مِن ذوات الحيض فعِدَّتها ثلاث حيضات عند بعض العلماء، أو ثلاثة أطهار عند بعض، لافتةً إلى أن المعمول به في مصر هو أن العِدَّة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المطلَّقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعْرَفُ ذلك بإخبار المُطَلَّقة.

اقرأ أيضا: