الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم الشرع في ارتفاع صوت ميكروفون الجامع

ما حكم الشرع في ارتفاع
ما حكم الشرع في ارتفاع صوت ميكرفرون الجامع

قال الشيخ محمد العليمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن صوت الميكروفون أمر خاضع  لقانون منظم تنظمه وزارة الأوقاف وينبغي المحافظة على القوانين المنظمة لهذا الأمر وإن  كانت مقتصرة على السماعات الداخلة فنلتزم بذلك الأمر.


وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء نصوا على أنه يُشرَع للإمام أن يجهر بتكبيرات الإحرام والانتقال بين أركان الصلاة ليُسمِع ‏المأمومين حتى يتسنى لهم متابعةُ حركاته والائتمامُ به، ومقتضى هذا أنه لا يُشرع له ما زاد ‏على ذلك، وإذا كانت إقامة الصلاة في المساجد والأذان من الشعائر المأمور بها فليس من ‏مقصود الشرع وغاياته إسماع الناس صلاة الجماعة وقراءتها الجهرية وتلاوة القرآن من المذياع والدروس الدينية؛ فإن تنبيه الناس إلى ‏الصلاة إنما يحصل بالأذان الذي شُرع للإعلام بدخول الوقت، والإقامة التي شُرعت لتنبيه ‏المنتظرين للصلاة إلى الشروع فيها.


جاء ذلك في إجابته عن سؤال «هل يجوز تشغيل الميكروفون الخارجي قبل الصلاة على محطة القرآن الكريم، وفي أثناء الصلاة الجهرية، وفي الأحاديث التي بعد الصلاة، لأنه حدثت مشاكل بسبب هذا الأمر واشتكى سكان المنطقة ولا تزال المشكلة قائمة».


وأضاف "ممدوح"، قائلًا "أما بخصوص تشغيل المذياع في مكبرات الصوت، فإذا لم يُقصد به التعبد، ولم يشتمل على نوعٍ من أنواع الأذية والتشويش على المسلمين، فالظاهرُ أنه لا بأس به، وأما إذا قُصد به التعبد، فهو من المحدثات التي يجبُ المنع منها، وكذا إذا اشتمل تشغيلُ المذياع على التشويش على الناس، وخصوصًا المرضى ونحوهم وأذيتهم فهو ممنوع كذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.


وأوضح أن الصلاة في مكبرات الصوت الخارجية مما يترتب عليه أذية للناس في بيوتهم، أو أذية أهل المساجد الأخرى، فهذا مما لا يجوز شرعا، قائلًا "إن التوسط في كل شيء حسن".