الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها؟

الصلاة
الصلاة

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قراءة الفاتحة فى الصلاة واجبة بمعنى أن الصلاة تكون ناقصة لو لم تقرأ فيها الفاتحة إذا كانت هذه الصلاة سرية أو جهرية وهذا هو مذهب الشافعية. 

وأضاف "عبد السميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم قراءة المأموم خلف الإمام ؟»، أنه يجب على المصلى أن يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل ركعة فى الصلاة حتى فى الصلوات السرية حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهى خداج ) أى ناقصة، وقال صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) وقال الله عز وجل فى قوله تعالى {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}. 

وأشار إلى أنه ذهب الحنفية والحنابلة والمالكية وجمهور الفقهاء إلى أن القراءة فى الصلاة الجهرية تختلف عن الصلاة السرية، فقالوا إن الصلاة الجهرية ينوب فيها الإمام عن المأموم وتصلح أن تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم وبالتالى لا يكلف المأموم أن يقرأ الفاتحة فى هذه الصلوات وأخذوا بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فلا يحتاج لقراءة بعد قراءة إمامه.

وتابع: أنه إن ترك الإمام للمأموم وقت بين قراءة الفاتحة والسورة لئن يقرأ الفاتحة وقرأ فيكون خرج من الخلاف وأخذ بمذهب الشافعية ففعله صحيح فإن لم يترك له وقت ولم يستطيع المأموم قراءة الفاتحة ففعله صحيح كذلك وتكون قراءة الإمام له قراءة، فقراءة الفاتحة خلف الإمام يجوز فيها كل شئ.

هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء قد اختلفوا في قراءة المأموم لسورة الفاتحة أو أي من السور القصيرة والآيات القرآنية خلف الإمام.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل يجب أن أقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة وأنا مأموم؟»، أنه ذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية، و قالوا: يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر.

واستشهدت بحديث ابن عباس قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم، فنزل قوله تعالى: « وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ» الآية 204 من سورة الأعراف، منوهة بأنه ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"، ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.