وافق محلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانونرعاية المريض النفسيالصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
ويستعرض موقع صدى البلد أبرز معلومات القانون، وهى كالآتى:
اقرأ أيضا|
- يهدف مشروع القانون الحفاظ علىحقوق المرضىالنفسيين ورعايتهم صحيا في ظل ما نتج عنه من تطورات شهدتها مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها.
- يستهدف القانون التأكيد على أهمية التخصص الأكاديمي والإكلينيكي والتدريب علىممارسة العلاج النفسي، ويؤكد ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة.
اقرأ أيضا|
- يؤكد القانون على أهمية التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من أن المعالج يكتسب خبرات مستمرة وأنه يتابع الجديد في المجال.
- نص مشروع القانون على مزيد من الضمانات لحقوقالمريضالنفسي بتوفير حماية كافية للمريض ضد سوء المعاملة والاستغلال، كما حرص المشروع على توفير آليات قانونية واضحة للمساءلة القانونية في حالة المخالفة.
- ونص المشروع على أن يُشكل المجلس القوميللصحة النفسيةبقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه، ويتولى المجلس الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية، ومتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية وله على الأخص
- نص القانون على وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامةالمرضى النفسيين، وكذلك نشر تقارير دورية عن أعماله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ومراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين.
- يحظر القانون الجديد ادخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدىمنشآت الصحةالنفسية إلا بموافقة الطبيب النفسي
- تحظر التعديلات إعطاءالمريض النفسيأي علاج لحالته سواء كان هذا العلاج دوائيا أو نفسيا أو سلوكيا وجلسات تنظيم إيقاع المخ أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسي.