الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأردن تسمح للعمالة المصرية الحاصلة على إجازات بدخول البلاد

صدى البلد

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان - الأردن في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.


وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد، رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، يكشف عن السماح للعمالة المصرية الحاصة علي  إجازات "خروج وعودة" دخول الأردن.


وأضاف الملحق العمالي طلعت السيد، أنه في إطار التشاور والتنسيق الدائم مع وزارة العمل الأردنية لعرض جميع التحديدات التي تواجه العمالة المصرية، أصدر وزير العمل قرارًا وافق فيه على السماح للعمال غير الأردنين من الجنسية المصرية الذين حصلوا على إجازات "خروج وعودة" قبل 10 مارس الماضي، وانتهت تصاريح عملهم أثناء تواجدهم خارج الأردن من هذا التاريخ فما بعد، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية خلال فترة جائحة كورونا، وذلك بالدخول إلى الأراضي الأردنية بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز تصريح العمل الساري المفعول، مع اتباع الإجراءات الصادرة بموجب القرار السابق لوزير العمل في 23 سبتمبر الماضي والتي تقضي بأن:

يقدم صاحب العمل أو من يفوضه "أن يكون التفويض يشمل اسم العامل ورقمه الشخصي" طلب تجديد تصريح عمل للعامل من خلال مديرية العمل - مكتب العمل المعني حسب الإجراءات المعمول بها، ويرفق بالطلب إثبات مغادرة العامل البلاد قبل 18 مارس 2020 صادر من إدارة الإقامة والحدود.


قيام صاحب العمل أو من يفوضه بهذا الخصوص بتقديم تعهد بإجراء الفحص الطبي للعامل خلال فترة لا تزيد على شهر من تاريخ دخول العامل للأردن واستيفاء مديرية العمل - مكتب العمل، لرسم التعهد.


يتم إدخال بيانات تجديد تصريح العمل للعامل واستيفاء الرسوم المقررة، ولا يتم طباعة التصريح.


إصدار إجازة "خروج وعودة" للعمال الذين تم استيفاء رسوم تجديد تصاريحهم حسب الإجراءات المتبعة، واستيفاء مديرية العمل - مكتب العمل لرسم الإجازة "خروج وعودة".


استكمال إجراءات طباعة تصريح العمل بعد دخول العامل للبلاد وحصوله على فحص طبي "لائق صحيا"، وبخلاف ذلك لا يحق لصاحب العمل استرداد قيمة الرسم المدفوع مع التأكيد على عدم طباعة تصريح العمل.


إذا كانت نتيجة الفحص الطبي للعامل "غير لائق صحيا" يصار إلى اتخاذ إجراءات تسفيره على نفقة صاحب العمل على أن لا تتحمل الوزارة أي مسئولية بهذا الخصوص.