الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما الفرق بين الصلاة الصحيحة والمقبولة؟ .. الإفتاء تجيب

الصلاة
الصلاة

 قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلاة الصحيحة هي التي توافرت فيها شروط الصحة والقيام بأركانها، مشيرًا إلى أن من شروط صحة الصلاة العلم بدخول الوقت وطهارة البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة.

وأوضح «العجمي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل هناك فرق بين الصلاة الصحيحة والمقبولة؟ أن الصلاة الصحيحة تتوافر فيها كذلك مراعاة أركان الصلاة والإتيان بها مثل القيام والركوع والسجود، لافتًا إلى أن الصلاة إذا توافرت فيها كل تلك العناصر من شروط الصحة والقيام بأركانها؛ تعد صلاة صحيحة.

وأضاف أمين الفتوى أنه: «أما عن الصلاة المقبولة؛ فالأعمال الصالحة المقبولة لا يعلمها إلا الله».

وأردف أن القبول له علامات وليس شروطًا، منها التوفيق لعمل صالح آخر، وتيسير الطاعة للعبد.

شروط الصَّلاة وشروط صحة الصَّلاة

كغيرها من العبادات والأعمال لا تعتبر صحيحةً إلا بتطبيق شروطها التي جاء النّص القرآني والنَّبويّ بها، والشَّرط في لغة العرب هو العلامة والأمارة والدَّليل، وفي الشَّرع هو الفعل اللَّازم لقبول العمل أو ردِّه.

وشروط الصَّلاة هي التي تتوقف عليها صحة الصَّلاة؛ فإذا لم تستوف شروطها لم تصِح الصَّلاة.

شروط الصَّلاة تنقسم قسميْن، هما: شروط الصَّلاة الواجبة: وهي الإسلام. ثبوت العقل والإدراك والفهم. التَّمييز. البلوغ. عدم وجود الموانع التي تمنع الصَّلاة كالحيض والنفاس والجنابة، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر.

شروط صحة الصَّلاة: وهي خمسة شروطٍ لابُد من توافرها وهي:

دخول الوقت: أي وقت الصَّلاة والذي يبدأ من الأذان ويسّتمرّ حتى أذان الصَّلاة التَّالية. ومن غَفِل عن إحدى الصَّلوات أو كان نائمًا وخرج وقتها وبدأ وقت الذي يليها؛ فعليه قضاء الصَّلاة الفائتة متى ما تذكرها فورًا.
ستر العورة: والعورة في الشّرع هي كلُّ ما يجب تغطيته، ويقبح ظهوره ويُستحَى منه، ويُعتبر كشّف العورة من الفواحش؛ فستر العورة من الفضائل والأخلاق الرَّفيعة التي يتوجّب الالتزام بها في الصَّلاة وغيرها. وعورة الرَّجل الواجب سترها المنطقة من الجسد الواقعة ما بين السُّرة والرُّكبتيْن، أمّا المرأة فكلُّ جسدها عورةٌ يجب ستره.

اجتناب النَّجاسة: فعلى المُصلِّي اجتناب النَّجاسة في البدن والثَّوب والبقعة التي يقف عليها للصَّلاة، ومن الأشياء التي تُسبب النَّجاسة: الميتة، والدَّم، والخمر، والبول، والغائط؛ فيجب على المُصلِّي إزالة النَّجاسة قبل البدء في الصَّلاة، أمّا من علم بالنَّجاسة بعد الصَّلاة؛ فصلاته صحيحةٌ، ومن علم بها أثناء الصَّلاة؛ فعليه إزالتها فورًا وإلا بَطُلت صلاته.

استقبال القِبلة: والقِبلة هي الكعبة المُشرّفة؛ فعلى جميع المُصلِّين من كافّة أرجاء الأرض التَّوجه نحو الكعبة في صلاتهم الفريضة والنَّافلة.

النِّية: يُقصد بالنِّية شرعًا هي العزم والقّصد على فِعل أمرٍ تقربًا وإرضاءً لله تعالى وامتثالًا لأوامره، ومحلّ النِّية هو القلب؛ فلا حاجة للتّلفظ بها عند فعل العبادة، ومن تلفّظ بها فهو مبتدعٌ لعدم ثبوت ذلك عن النَّبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه؛ فعلى المسلم أنْ ينوي ويعقد العزَم في قلبه الصَّلاة التي يريدها؛ فلا يقل عند الوقوف بين يدي الله: نويتُ صلاة الظُّهر أو غيرها وإنَّما يقل: الله أكبر- تكبيرة الإحرام- ويَشرع في صلاته.


ترتيب قضاء الصلاة الفائتة

اختلف أصحاب المذاهب وأهل العلم في ترتيب قضاء الصّلوات الفائتة:

- فذهب الحنفيّة والمالكيّة إلى وجوب قضاء الفوائت، إن قلّت هذه الفوائت فكانت صلوات يوم وليلة فأقلّ، وذهب الحنابلة إلى وجوب القضاء مطلقًا.

ذهب الشّافعية إلى ندب القضاء مطلقًا، فإن لم يرتب في الفوائت الكثيرة فإنّ صلاته صحيحة عند الجمهور ولا يوجد أيّ إثم عليه.

- وصرّح الحنابلة بعدم جواز ذلك، ووجوب إعادتها ولو كان جاهلًا بعدم وجوب التّرتيب، ولا يسقط التّرتيب إن جهل وجوبه، لقدرته على التّعلم، فلا يعذر بالجهل لتقصيره، بخلاف النّاسي.

- أمّا المالكيّة فيرون وجوب التّرتيب في الفوائت القليلة، لكنّه ليس شرطًا عندهم، فلو قام المسلم بأدائها بدون ترتيب متعمّدًا، فإنّ صلاته صحيحة مع الإثم، وهي صحيحة أيضًا عند الشّافعية الذين لم يقولوا بأنّ التّرتيب واجب.