الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحجم تعاملات 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

المتهم
المتهم

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط احد الأشخاص اشترك مع آخر يقيم خارج البلاد في تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار بها فى السوق السوداء .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية ، وآخر- مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا بممارسة نشاطًا غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون ، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد .

حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندي (3,000,000 ثلاثة مليون جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

وينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي. 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.