الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مصرع طفل سقط من علو في قرية بالدقهلية

صدى البلد

لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من أعلى عربة بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

وكان إخطار ورد إلى مديرية أمن الدقهلية من مركز منية النصر؛ يفيد بوجود إشارة من مستشفى منية النصر، إلى وصول "يوسف محمود عبد الصبور"، ٨ أعوام، مقيم بقرية ميت طاهر التابعة لمركز منية النصر، جثةً هامدةً.

وتبين من الفحص وأقوال الشهود، أن الطفل كان يستقل عربة كارو، واختل توازنه، وسقط على رأسه؛ مما أدى إلى نزيف فى المخ، وفور نقله للمستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وورد تقرير الطب الشرعى بأن الوفاة ناتجة عن سقوطه على جسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة.

وفي سياق أمني، شهدت الدقهلية، تكثيفا أمنيا، لضبط شاب إثر قيامه بقتل صديقه عقب مشادة كلامية بينهما زادت حدتها وتطورت إلى قيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية خرطوش على صديقه أودت بحياته، وذلك أثناء تواجدهما علي مقهي بقرية البوها التابعة لمركز ميت غمر.

وكان ورد إخطار لمديرية أمن الدقهلية من مأمور مركز ميت غمر، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة وبلاغ لمركز شرطة ميت غمر من أهالى قرية البوها التابعة للمركز بمصرع شاب في مشاجرة علي قهوة بالقرية. 

وبانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم احمد فريد رئيس المباحث ومعاونيه وقوة مرافقة لهم إلى مكان الحادث؛ تبين مصرع محمود علي زناني 30 عاما، ومقيم قرية البوها علي يد صديقه لخلافات بينهما بدأت بمشادة كلامية وانتهت بطلقة خرطوش أودت بحياته.

فيما تم نقل جثمان المتوفي لمستشفي ميت غمر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات، وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم مع انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
 
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
 
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. 

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى. 

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
 
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.