الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أعلن عن بيع أراض على وسائل الإعلام.. ضبط صاحب شركة نصب على عدد من المواطنين بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بالفيوم) لقيامه بإنشاء شركة استثمار زراعى واستصلاح أراض "بدون ترخيص"– كائنة بمحافظة الجيزة ، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم  عن طريق الإعلان على وسائل الإعلام المختلفة والمواقع الإلكترونية والمطبوعات الدعائية عن ملكية الشركة المشار إليها لقطع أراض بالعديد من المحافظات لإقامة مشاريع استثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه .


كما عُثر بمقر الشركة على (كميات من المطبوعات الدعائية للشركة – عقود بيع وتخصيص أراض – دفاتر "استمارات حجز شقق - إيصالات استلام نقدية" – مبلغ مالى– جهاز لاب توب)، كما أمكن التوصل لعدد (4) مواطنين من ضحاياه. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ونصت المادة "336 عقوبات" على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".


وإن النصب والسرقة من جرائم الاعتداء على المال التي يكون هدف الجاني فيها الحصول والاستيلاء على مال الغير المجني عليه وضم ذلك المال إلى ملكيته، وسيلة الاستيلاء في جريمة النصب هي "التدليس" عن طريق مباشرة الجاني طرقا احتيالية كما هو محدد في نص المادة "336 عقوبات" السالف ذكرها، مما يؤثر في إرادة المجني عليه وإيقاعه في غلط يدفعه إلى تسليم ماله للجاني، ومن غير هذا الغلط الناتج عن التدليس والاحتيال لما أقدم المجني عليه على هذا التسليم.


وسيلة الاستيلاء في جريمة السرقة هي "الاختلاس" القائم على نزع حيازة مال المجني عليه بغير علمه ورضاه، بعكس ما يتم في جريمة النصب التي يسلم فيها المجني عليه ماله للجاني بيده وبمحض إرادته وأحيانا كثيرة بإلحاح المجني عليه بنفسه.


وبهذه الكيفية يكون تسليم المجني عليه ماله إلى الجاني ليس فيه محل لفعل الاختلاس في السرقة إذا كان نتيجة تغرير أو تدليس، فإن هذا التسليم لا ينفي وقوع جريمة النصب لأنه أحد عناصر الجريمة، ويكون مكونا لركن الجريمة المادي والذي لا تقع الجريمة كاملة إلا به، الأركان المكونة لجريمة النصب، والركن المادي في جريمة النصب.