الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النواب يكشف حقيقة إطلاق رخصة لتحديد موعد غلق المحال التجارية

مجلس النواب
مجلس النواب

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو الإدارة المحلية بـ مجلس النواب ، إن قانون تراخيص المحال العامة أعطى للجنة العليا للتراخيص حق تحديد مواعيد الفتح والغلق، والتي توجد فى رخصة تشغيل المحال. 

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أن كل محل سيكون له رخصة ويكون محددًا فيها مواعيد التشغيل، وذلك طبقا للقرار الذي صدر. 

وأكد عضو الإدارة المحلية بـ مجلس النواب ، أن لكل محل سواء جديدا أو قديما سيتم توفيق أوضاعه، حيث إن الكل سيلتزم بمواعيد الغلق والفتح المحددة بقرار رئيس اللجنة العليا للتراخيص، لافتا إلى أن هذا القرار مطبق فى أغلب دول العالم.

وكان كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية، عن العقوبات التى ستوقع على المخالفين لقرار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمولات والمطاعم الذي سيتم تطبيقة بداية من اول ديسمبر المقبل ، تم التوجيه المحافظات على التنسيق بين الوزارة ووزارة الداخلية لتطبيق القرار ، وسيتم تفعيل الفرق المتابعة في المراكز والمدن والاحياء لمتابعة التزام الكافيهات والمطاعم والمحال بالقرار .


وأضاف "قاسم"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه في حالة مخالفة المواعيد المخصصة للمحال بأنواعها سيتم إرسال إنذار كتابى للمخالف ويتم مراجعته خلال 15 يوم لازالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المقررة، وفي حالة الاستمرار على المخالفة يتم غلق المحل لمدة شهر ولا يجوز له فتح المحال الا بعد مراجعة مركز التراخيص إذن بالفتح مرة أخرى، وإذا تمادى في المخالفة فيتم غلق المحل وسحب الترخيص وهذه عقوبة متدرجة طبقا لقانون 154 لسنة 2019 وفقا للمادة 24 من القانون، مشيرا الى ان المادة 24 من القانون يوجد بها عقوبات متدرجة طبقا للمخالفة.

وأشار إلى أن المحال التجارية يجب أن تلتزم بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا والتى أقرها مجلس الوزراء سابقا، موضحا أنه من لم يلتزم بهذه القرارات فسيتم إغلاق المنشأة التجارية له 3 أيام. 

وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، وجاءت كالآتي:

- تطبيق القرار  اعتبارا من أول ديسمبر 2020 .

- المواعيد الجديدة ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق.

- المواعيد الجديدة ستساعد في الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية  .

-التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة .

مزايا القرار توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة.
- إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة.

- مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 11 مساءً (صيفًا)و 10 مساءً (شتاءً) .

- زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة 12 منتصف الليل (صيفًا) و11  مساءً (شتاءً).

- مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا  والساعة 12 منتصف الليل شتاء.
- زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة  لتُغلق الساعة 1 صباحًا .
- استمرار خدمة التيك أواي  (Take – away  )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
- مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا وتغلق الساعة 7 مساءً (صيفًا) والساعة 6 مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية.

- يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

- تٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات .

- شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام. 

 - التنسيق مع وزير السياحة والآثار  حول الأمور المشتركة المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القرار أو أية تعديلات تُجرى عليه في هذا الشأن.