ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "حكم الشرع في بيع أم لأرض تملكها فكيف يتم توزيع ثمن الأرض على ابنها وبنتها، وهل يأخذ الولد مثل حظ الأنثيين؟
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأم صاحبة التصرف فيمكنها أن تعطي الولد مثل البنت أو توزع حسب المصلحة، ولو فعلت فلا حرج في ذلك.
وأكد أن السنة هي العدل بين الأولاد في العطية بدون تفرقة، والعدل في العطية يكون بإعطاء الولد مثل البنت.
حكم الرجوع في الهبة:
أوضح محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلافا بين الفقهاء حول الرجوع فى الهبة مرة أخرى.
وأضاف «عبد السميع»، فى إجابته عن سؤال «هل يجوز الرجوع عن الهبة أو تعديلها ؟»، أن المالكية يرون جواز استرداد الهبة ما دامت باقية ومذهب غير المالكية يرون عدم جواز ذلك ويستدلون على ذلك فى قول النبي صلى الله عليه وسلم ((الراجع فى هبته كالكلب الراجع فى قيئه )).
وواصل أمين الفتوى بدار الإفتاء أن هذه الصورة شديدة التعبير فضلًا أن القانون المصري أخذ بمذهب المالكية بجواز الرجوع فى الهبة فالذى يهب ويريد أن يرجع فيها فيجوز له ذلك.
في سياق متصل، ورد سؤال إلىدار الافتاءتقول صاحبته : " أعطتني أمي مبلغا من المال على سبيل الهبة وبعد فترة حدثت مشكلة كبيرة بيني وبينها وعلى أثرها طلبت أمي هذ المبلغ وهو ليس معي الآن .. فما الحل ؟".
ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الافتاء قائلًا: «هناك من العلماء من أجازالرجوع في الهبةواشترطوا ان تكون الهبة مازالت موجودة، وفريق آخر قال بعدم جواز الرجوع في الهبة ».
وأبان شلبي خلال خدمة البث المباشر على صفحة دار الافتاء قائلا: إذا كانت هذه الهبة مازالت موجودة بحوزتك فرديها لوالدتك ، اما إذا كنت تصرفت فيها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها ولا حرج عليك اذا لم ترديها .
حكم التصرف فى الهبة أو الرجوع فيها: