الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتبه.. الحبس والغرامة عقوبات سرقة التيار الكهربائي

التيار الكهربائى
التيار الكهربائى

سرقة التيار الكهربي سلوك مخالف وغير قانوني يتبعه عدد من الأفراد التي تتعامل مع الخدمات الحكومية كأنها فرض أو حق مكتسب و علي الدولة توفيرها للمواطن بدون مقابل،فالكثير لا يدري مدي أهمية الدخل الناتج من مرافق الدولة بشكل عام وليس الكهرباء فحسب وأن تلك الأموال المحصلة تدخل في دورة إعادة تهدف لتنمية ودعم القطاعات الأساسية بالحياة كالصحة والتعليم والمسكن.

ويهدف قانون سرقة التيار الكهربي الجديد إلي منع الطرق الغير شرعية في الحصول علي مرفق كهربائي دون إتباع الأجراءات والشروط الازمة للحصول علي خدمة قانونيا، فضلا عن ردع المخالفين للحد من كثرة حوادث سرقة الكهرباء و ترسيخ مبدأ المسئولية المجتمعية تجاه الوطن.

وواجه القانون المخالفين بعقوبات صارمة لها الأثر الفعال في التصدي لهذه المشكلة مما يحفظ المال العام للدولة من السرقة وأيضا حماية المواطنين من المساءلة القانونية.

عقوبات وغرامات 

وجاء تعديل القانون في مادتين، باستبدال نص المادتين "70، 71" من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث نصت المادة 70 على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

تكرار المخالفة 

و"في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقًا للمادة ذاتها تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة "71 " علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.