الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم تغيير النية من صدقة إلى زكاة قبل إخراج المال .. اعرف الرأي الشرعي

الصدقة
الصدقة

وجهت متصلة الى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء سؤالًا تقول فيه "أخصص مبلغ لليتامي كل شهر فهل يجوز عندما يأتى معاد إخراج زكاة مالى أن أغير نيتي من الصدقة لإخراج هذا المبلغ كزكاة فى هذا الشهر؟".

رد عليها أمين الفتوى قائلًا "ما دمتى لم تخرجي المال فانوى ما تشائين من إخراج صدقة أو زكاة، فهذا يسمى تغيير العادة وليست تغيير النية لأنك بدلًا من أن تخرجي المال صدقة سوف تخرجيه زكاة فلا مانع من ذلك، ولكن الأهم أن تسبق النية إعطاء المال، وأن يكون المعطى مستحقًا".

حكم تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفع المال
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز تحويل النية من صدقة إلى زكاة بعد دفعها، منوهة بأنه لا يجوز احتساب مال تم دفعه بنية الصدقة، بعد وقت على أنه من زكاة المال.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «أخرجت مالا بنية الصدقة منذ فترة فهل يجوز احتسابه من زكاة المال؟»، أن النية شرط في صحة العبادات، مستشهدة بلقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».
وتابعت: وبالتالي فالمال المدفوع كصدقة لا يجوز احتسابه من زكاة المال لعدم وجود نية إخراج الزكاة عند دفع المال .

حكم تغيير النية في الصلاة 
ورد سؤال الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه: " ما حكم من أحرم منفردا وأثناء صلاته نوى الاقتداء بشخص آخر " ؟.

ردت لجنة الفتوى قائلة: " اختلف العلماء حول مشروعية الصلاة في هذه الحالة ، يرى الحنفية والمالكية أنه اذا أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح .

ويرى الشافعية صحة صلاة المأموم الذي اقتدى بالإمام أثناء الصلاة إلا في صلاة الجمعة والصلاة التي جمعت جمع تقديم للمطر والصلاة المعادة ، أما الحنابلة فيه روايتان والمذهب على الجواز إذا جمعتهما صلاة واحدة .

وتابعت اللجنة: هذه من المسائل الخلافية وللسائل أن يأخذ بأي الآراء شاء .