الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

20 ديسمبر.. نظر دعوى تطالب بوقف فصل طالب ضبط بوضع مخل بجامعة حلوان

مجلس الدولة
مجلس الدولة

حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإدارى، دائرة التعليم، بمجلس الدولة جلسة 20 ديسمبر الجارى لنظر دعوى طالب، ويطالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان والمتضمن رسوبه في العام الجامعي 2019/ 2020 على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته.


قال المستشار عمرو عبد السلام مقيم الدعوى ووكيل الطالب، انه قد نسب الي الطالب واحدي زميلاته بذات الفرقة انهما بتاريخ 11/12/2019 ارتكابهما مخالفة تاديبية طلابية علي سند من القول انهما بذات التاريخ  وبدائرة تواجدهما بالحرم الجامعي قد خرجا علي مقتضي الواجب الطلابي والقوانين واللوائح المعمول بها لضبطهما في وضع مخل بالاداب العامة داخل الحرم الجامعي علي النحو الوارد تفصيلا بالاوراق وباحالة الطالبين الي مجلس التاديب الطلابي المختص.

وتم إحالة الطالبين الي مجلس التاديب الطلابي الابتدائي  بكلية التجارة وإدارة الاعمال  وقد انغقد المجلس المذكور بجلساته علي النحو  الموضح بمحاضر جلساتها في غيبة الطالب ودون اتصال علمه باحالته الي مجلس التاديب ودون اخطاره.

وبجلسة 28/6/2020 اصدر مجلس التاديب الابتدائي قرارا غيابيا  بتوقيع عقوبة الفصل النهائي للطالب من الكلية دون ان يتم اخطار الطالب بقرار مجلس التاديب وقد انعقدت امتحانات الفصل الدراسي الثاني وقد تقدم لها الطالب واجتازها وصدر قرار من الكلية التابع لها بإعلان نجاحه بالفرقة الثالثة بكلية التجارة وإدارة الاعمال  وانتقاله الي الفرقة الرابعة للعام الدراسي الجديد 2020/202 .

وفوجئ الطالب عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 بصدور القرار المشار اليه حتي تقدم بطلب تظلم الي المطعون ضده الأول علي القرار الصادر ضده بالفصل النهائي من الكلية وفي ظل غياب كافة الضمانات المقررة للمحاكمة التاديبية العادلة التي نص عليها الدستور وكافة القوانين صدر القرار المطعون عليه دون تمكين الطالب من الدفاع عن نفسه وتفنيد الاتهامات الموجهة اليه وتقديم الأدلة علي نفيها فلم تسمع أقواله ولم تتاح له الفرصة في تقديم شهود النفي وصدر القرار المطعون عليه.

وأضاف انه حيث ان القرار المطعون عليه قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لاحكام القانون ومشوبا بعيب الانحراف بالسلطة وفقدانه لركن السبب والتسبيب لهذا فان الطاعن يطعن عليه للأسباب الاتية :-

أولا:- الدفع ببطلان التحقيق الذي سبق إحالة الطاعن الي مجلس التاديب بالمخالفة لنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبطلان ماتلاه من إجراءات سواء كان قرار الإحالة او القرار المطعون عليه حيث انه من المقرر طبقا لنص المادة 128 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تنص علي انه " لاتوقع العقوبات الواردة في البند الخامس ومابعده من المادة 126 الا بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله فيما هو منسوب اليه فاذا لم يحضر الطالب في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولي التحقيق من ينتدبه عميد الكلية ولايجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب التحقيق مع الطالب ان يكون عضوا في مجلس التاديب ".

وحيث ان البين من خلال مطالعة نص المادة 128 ان المشرع الإداري قد وضع تنظيمت جامعا مانعا احاطه بسياج من الإجراءات الواجب اتباعها لتاديب الطلاب لا لبس فيه ولا غموض بهدف توفير الامن والحماية والاطمئنان للطلاب في حال ان نسب اليهم ارتكاب احدي المخالفات الطلابية  حيث ابانت المادة 128 من القانون السالف الإشارة اليه السلطة المختصة باجراء التحقيق مع الطالب بحيث اناط بالسيد عميد الكلية انتداب احد السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية التي يتبعها الطالب 


ولما كان إجراءات التحقيق والاختصاص به من النظام العام وبالتالي فان قام  بالتحقيق  مع الطالب من لم يقصدهم ويحددهم المشرع اعتبر ذلك انتهاكا لارادة  ومقصد المشرع واعتداء علي اختصاص السلطة التي خصصتها المادة 128 من القانون ومن ثم فان تولي الشئون القانونية التحقيق مع الطالب يكون قد تم بالمخالفة لاحكام القانون واهدارا للاسس والقواعد الأساسية التي يتعين مراعاتها في اجراء التحقيق الامر الذي يرتب لزاما بطلان إجراءات التحقيق وبطلان قرار الإحالة والقرار المطعون فيه مما يتعين معه القضاء بالغاءه والدليل علي ان إجراءات التحقيق قد شابها العديد من الانتهاكات بل وصل الامر به الي درجة الانعدام والتزوير في اقرارات واقوال الطاعن ان الطالب وزميلته  تم اجبارهم واكراههم بالتوقيع علي إقرار يفيد اعترافهم بارتكاب الواقعة المشينة والمخلة بالشرف والاعتبار بما يخالف حقيقة الواقع وبما يتنافي مع مباديء المنطق والمجري العادي للامور حيث ان التحقيقات مع الطالب قد تمت بعد ساعتان تقريبا من تحرير محضر المخالفة بمعرفة الامن وتم اجبار الطالبان علي التوقيع علي محضر التحقيق دون الاستماع الي اقوالهم ودفاعهم وسماع اقوال زملائهم ممن شاهدوا الواقعة الحقيقية الامر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الطالب  في سماع أقواله والدفاع عن نفسه وسماع اقوال شهوده.

وبالبناء علي ذلك كان يجب على مجلس التأديب حينما تكشف له البطلان الذي شاب التحقيق أن يعيد الدعوى إلى  رئيس الجامعة بأمر بإعادة التحقيق من جديد في الواقعةعن طريق انتداب احد السادة اعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة وادارة الاعمال التي ينتمي اليها الطالب وإما أن يقضي بعدم قبول الدعوى لبطلان قرار إحالتها، وإما أن يقوم بتحقيق الدعوى من جديد ويواجه الطاعن بالمخالفة المنسوبة إليه ثم يحيلها إلى مجلس تأديب مشكل بهيئة مغايرة، ولم يتخذ مجلس التأديب أحد هذه الأمور الثلاثة بما يلقي بظلالا من الشك حول هذا التصرف لا يعلم لها معني سوى الإحاطة به دون مقتضي من القانون

ثانيا :- عدم مشروعية القرار المطعون فيه  لتوقيعه عقوبة غير منصوص عليها بالمادة 126 من اللائحة التنفيذية، حيث انه من المقرر طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها  الطلاب.

وحيث إنه يبين من النصوص الدستورية السابقة أن المشرع قد قرر في المادة (66) بصفة عامة مطلقة المبادئ التي قررتها الأديان السماوية وخاتمها الإسلام ورددتها نصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن المبادئ العامة الحاكمة لمشروعية العقاب سواء أكان جنائيًا أو تأديبيًا وهو أنه شخصي يتعلق بشخص المتهم وحده ولا يمتد لغيره وأنه يتعين أن يتم التجريم وتحديد العقاب بأداة تشريعية عامة سواء بقانون أو بناء على قانون، ولا يجوز أن يعاقب أحد بأية عقوبة إلا عن فعل لاحق على نفاذ القانون بالتجريم وتحديد العقاب، كذلك فإن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية يكفل له فيها تحقيق دفاعه، ويؤكد عموم تلك النصوص وسريانها على المسئولية التأديبية بأركانها الثلاثة من جريمة تأديبية، وعقوبة تأديبية، وإجراءات تأديبية عموم عبارات تلك النصوص المرددة لمبادئ أعلى منها قداسة وإلزامًا من جهة، وما ألزم به المشرع الدستوري المصري وسلطات الدولة الأخرى من كفالة حماية حقوق  الطلاب وعدم جواز  توقيع اي عقوبة تاديبية عليهم إلا في الأحوال التي يحددها القانون، بحيث يكون تقرير مجازاتهم تأديبيًا وفصلهم كذلك في الأحوال التي يحددها القانون بمراعاة تلك المبادئ الأساسية الضابطة للعقوبات بكل أنواعها في الدولة الخاضعة لسيادة القانون وفقًا لصريح المادة (64) من الدستور.

ومن حيث إنه إعمالًا لما سبق من أصول عامة تحكم العقاب والمسئولية التأديبية فإنه يتعين التسليم بأنه لا يجوز أصلًا كقاعدة عامة توقيع عقوبة تأديبية على الطالب  إلا العقوبة المقررة بمقتضي احكام القانون  والنافذة وقت وقوع الفعل التأديبي الذي يجازى من أجله وذلك ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي تطبيقًا لما تحتمه الوحدة في الأسس العامة للعقاب الجامعة بينه وبين العقاب التأديبي.

وبالاطلاع علي نص المادة 126 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات نجد انه قدنص علي سبيل الحصر وليس المثال علي عدد ثلاثة عشر عقوبة تاديبية توقع علي الطلاب والتي تبدء من التنبيه شفاهة حتي الفصل النهائي من الجامعة الا انه وبالرغم من ذلك فقد خلت المادة المذكورة من العقوبة التي تضمنها القرار محل الطعن وهي اعتبار الطالب راسبا في جميع المواد العام الجامعي 2019/2020 بالرغم من اجتياز الطالب لامتحانات العام الدراسي السابق وصدور قرار من ادارة الكلية بنجاحه وفق الدرجات التي حصل عليها وتحصين قرار اعلان نتيجة الطالب بمرور المدة القانونونية المنصوص عليها بتحصين القرار الاداري وعدم جواز سحبه من قبل الجهة الادارية مصدرة القرار .

الامر الذي معه يكون القرار الطعين فيما تضمنه من توقيع العقوية التاديبية باعتبار الطالب راسبا في جميع مواد العام الجامعي 2019/2020 يكون قد صدر منعدما مما يتعين معه الغائه 

الدفع ببطلان رئيس الجامعة باحالة الطلب المقدم من الطاعن الي مجلس التاديب الاستئنافي لمخالفته لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

حيث انه من المقرر طبقا لنص المادة 129 من اللائحة التنفيذية والتي تنص علي انه" القرارات التي تصد من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التاديبية وفقا لنص المادة 127 تكون نهائية ومع ذلك تجوز المعارضة في القرارات الصادرة غيابيا من مجلس التاديب وذلك خلال اسبوع من تاريخ اعلانه الي الطالب او ولي الامر ويعتبر القرار حضوريا اذا كان طلب الحضور قد اعلن الي شخص الطالب او ولي امره وتخلف الطالب عن الحضور بغير عذر مقبول.

ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التاديب بطلب يقدمه الي رئيس الجامعة خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار ويعرض رئيس الجامعة مايقدم اليه من تظلمات علي مجلس الجامعة للنظر فيها ولرئيس الجامعة احالة التظلم الي مجلس التاديب الاعلي للنظر فيه".

وحيث ان البين من مطالعة نص المادة 129 من اللائحة التنفيذية ان المشرع قد ميز بين القرارات الغيابية والحضورية التي تصدر عن المجالس التاديبية للطلاب وبين طبيعة كل قرار من هذه القرارات وطرق الطعن عليها ومدته والسلطة المختصة بنظرها.

فقد اوضحت المادة 129 القرارات الغيابية التي تصدر من مجلس التاديب الابتدائيوبينت بانها القرارات التي تصدر  في غيبة الطالب المحال الي مجلس التاديب وذلك  اذاا كان الطالب او ولي امره لم يتم اعلانهم مع شخوصهم بطلب الحضور الي مجلس التاديب الابتدائي كما حددت  المادة 129 وفق مفهومها طريقة الطعن علي هذه القرارات الغيابية ورسمت لها طريق المعارضة فيها امام ذات المجلس الابتدائي الذي اصدر القرار الغيابي وحددت مدة المعارضة في هذه القرارات  باسبوع من تاريخ اعلان الطالب بالقرار او اتصال علمه اليقيني بصدوره.

كما بين المشرع القرارات التاديبية الحضورية وطريق الطعن عليها ومدة الطعن وذلك بان اكد المشرع من خلال مفهوم صحيح المادة 129 ان القرارات الحضورية هي التي تصدر من مجلس التاديب الطلابي رغم اعلان طلب الحضور الي الطالب او ولي امره مع شخصهما  وتغيب الطالب عن الحضور الي مجلس التاديب بدون عذر مقبول وبين المشرع طريق الطعن علي القرارات الحضورية وذلك عن طريق التقدم بتظلم لرئيس الجامعة خلال 15 يوما من تاريخ ابلاغ الطالب بالقرار ويقوم رئيس الجامعة باحالة التظلم الي مجلس التاديب الاستئنافي.

وحيث ان الثابت من خلال مطالعة محاضر جلسات مجلس التاديب الابتدائي الذي انعقد علي مدار عدة جلسات متتالية ان الطالب لم يحضر اي جلسة من تلك الجلسات وذلك لعدم اخطار الطالب بموعد انعقاد مجلس التاديب ولم يتم اعلانه باي من طلبات الحضور الي شخصه او الي ولي امره كما نصت عليه المادة 129 من اللائحة كما ان البين من مطالعة القرار التاديبي المطعون عليه انه صدر غيابيا وليس حضوريا الامر الذي معه يكون للطالب الحق في ان يعارض في هذا القرار وهو ما قام به بالفعل بان تقدم بطلب بالمعارضة علي هذا القرار ليتم اعادة محاكمته مجددا امام ذات المجلس الابتدائي الذي اصدر القرار الغيابي الا انه قد فوجيء بقرار رئيس الجامعة باعتبار طلبه بالمعارضه طلبا باستئناف القرار فتم احالة الطلب الي مجلس التاديب الاستئنافي الذي اصدر القرار الطعين الامر الذي معه يكون القرار الطعين قد صدر بالمخالفة الصريحة لاحكام القانون فيما قررته المادة 129 من اللائحة التنفيذية ما يعد معه القرار قد صدر  منعدما لصدوره من سلطة غير مختصة باصداره  افتئتت علي حق الطالب وحرمته من حقه في استعمال  احدي درجات التظلم علي القرار الصادر بحقه مما يتعين معه القضاء بانعدام القرار التاديبي والغاءه.

رابعا:- بطلان القرار الطعين باعتبار الطاعن راسب في مواد العام الدراسي 2019/2020 علي الرغم من صدور قرار باعلان نتيجة الطالب ونجاحه بهذا العام وتحصن القرار الصادر باعلان نجاحه ضد الالغاء لمرور اكثر من ستون يوما علي صدوره.

حيث ان البين من مطالعة اوراق الدعوي ان تاريخ تحرير المخالفة للطاعن قد جري في 11/12/2019 وان تاريخ احالة الطالب الي مجلس التاديب الابتدائي قد تم بتاريخ 23/1/2020 دون علم الطالب بقرار الاحالة لعدم اخطاره وبالرغم من ذلك تقدم الطالب لاامتحانات الفصل الدراسي الاول والثاني  بالسنة الثالثة بكلية التجارة وادارة الاعمال وتم صدور قرار من الكلية باعلان نتيجة الطالب ونجاحه وانتقاله الي الفرقة الرابعة للعام الدراسي 2020/2021 وحيث ان قرار اعلان نجاح الطاعن علي هذا النحو يكون قد صدر سليما وولد حقا و مركزا شخصيا للطاعن بانتقاله من الفرقة الثالثة الي الفرقة الرابعة واستقر هذا الحق  طيلة الفترة مابين صدور قرار اعلان نجاحه وبين صدور القرار الطعين وانقضت مدة تربو علي الستون يوما وهي المدة المقررة لسحب القرار ومن ثم اكتسب القرار حصانة تعصمه من الالغاء او التعديل واصبح الطاعن قد اكتسب حقا ومركزا قانونيا قد استقر ومن ثم فان اي اخلال بهذا الحق المكتسب عن طريق اصدار القرار اللاحق المطعون عليه يعتبر مخالفا للقانون ويعيب القرار المطعون عليه ويبطله وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار المراكز القانونية والحقوق المكتسبة.