الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عالم أزهري: كسر إشارة المرور حرام شرعًا

حكم كسر إشارة المرور
حكم كسر إشارة المرور

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن كسر إشارة المرور الحمراء حرام شرعًا، لما يترتب عليه ضرر للسائق وللناس، ويجب الالتزام بالتعليمات المرورية التي تحافظ على سلامة المجتمع.


وأضاف «أبو عاصى»، خلال حواره ببرنامج «لعلهم يفقهون»، الذى يقدمه الشيخ خالد الجندى، عبر فضائية «dmc»: إن حكم كسر إشارة المرور مسألة جديدة لم تكن موجودة في الفقه الإسلامي من قبل، وعند الحُكم عليها نلحقها بالقياس، ويوجد حديث يؤكد حرمة الضرر بالغير، وهو ما روي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنْ «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-  قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» وقال «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ».

وأوضح العالم الأزهري: «أنك عندما تكسر إشارة المرور تضر نفسك، وتسبب الضرر للك ولغيرك فهو حرام».

اقرأ أيضًا:
حفظ النفس في الإسلام
حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة، فلا يجوز الاعتداء عليها بحال، وقد شرع الإسلام الأحكام الكفيلة بالمحافظة على هذا المقصد، فحرم القتل قال الله تعالى: «وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» (النساء:93)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» رواه مسلم، وقد جعلت الشريعة الإسلامية لولي الأمر صلاحية وضع القوانين التي تساهم في المحافظة على النظام العام، بما يكفل حفظ النفوس والأموال، وبما لا يتصادم مع نصوص الشريعة الغراء.

حكم كسر إشارة المرور
ذكر بعض العلماء أن قانون السير يمنع قطع الإشارة الحمراء والتجاوز الخاطئ ويرتب العقوبة عليها، وهذا القانون لا يتصادم مع نصوص الشريعة، بل يتوافق مع مقاصد الشريعة ويساهم في المحافظة على النفوس والمال؛ لأن هذه المخالفات يترتب عليها أضرار جسيمة في المال والأبدان قد تنتهي بالوفاة، فيكون العمل بهذا القانون واجب شرعي؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمحافظة على الأنفس والأموال لا تكتمل إلا بإصدار مثل هذه القوانين، والعمل بها.

وأفاد العلماء بأن قطع الإشارة الحمراء والتجاوز الخاطئ لا يجوز؛ لما يترتب عليهما من مآلات ممنوعة شرعا وأضرار جسيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَار» رواه ابن ماجه، ولما فيه مخالفة ولي الأمر فيما أمر بما لا يتصادم مع الشريعة الإسلامية، مما يؤول إلى الخلل والعشوائية في حياة الناس، فنوصي السائقين الالتزام بقواعد السير، حفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.